كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

إنما يصح إذا قصد المعنى الشرعي؛ لأنَّه الذي يُنشئه (¬١) القاضي، بخلاف الأهر العقلي (¬٢)، وليس للقاضي أنْ يحكم إلا بما يصح أن يكون حكمًا من الشارع، من اقتضاء أو تخيير أو خطاب وضع إنْ قلنا به (¬٣).
وإذا جُعلت الصحة عقلية - لم يكن للقاضي الحكم بها، بل بأثر الصحيح (¬٤).
(وأبو حنيفة سَمَّى ما لم يُشرع بأصله ووصفه كبيع الملاقيح باطلًا، وما شُرِع بأصله دون وصفه كالربا (¬٥) فاسدًا).
عند الحنفية إنْ كان العِوَضان غير قابلين للبيع، كبيع الملاقيح (¬٦) بالدم مثلًا (¬٧)، فهو باطل قطعًا. وكذا إن كان المبيع وحده، كبيع الملاقيح
---------------
= الحكم بالسببية؛ لأنَّ إباحة الانتفاع حكم شرعي، والعقد سببه، فهذا قول بالسببية كما يقول الغزالي. أو أنْ يقول بأنَّ الصحة عقلية كما قال ابن الحاجب، فتكون الصحة هي الوقوع على وجه مخصوص، وإباحة الانتفاع أثر ذلك الوقوع لا مُسَبَّبة عنه. والحاصل أَنَّه لا ينجي من القول بالسببية إلا اعتبار الصحة حكمًا عقليًا (الوقوع على وجه مخصوص) أو وضعيًا (أي: علامة على إباحة الانتفاع)، وكلاهما لا يقول بهما الرازى وأتباعه.
(¬١) في (ص): "يثبته".
(¬٢) فإن القاضي لا يحكم بالأمور العقلية.
(¬٣) يعني: إن قلنا بأن الحكم الوضعي داخل في الحكم الشرعي.
(¬٤) يعني: أنَّ القاضي لا يحكم بالصحة إذا جعلناها عقلية، بل يحكم بأثر العقد الصحيح.
(¬٥) في (ص): "كالزنا". وهو خطأ.
(¬٦) في المصباح ٢/ ٢١٦: "ألقح الفحلُ الناقةَ إلقاحًا: أحْبَلَها. فَلُقِحَت بالولد، بالبناء للمفعول، فهي مَلْقُوحة. . . والجمع ملاقيح: وهي ما في بطون النُّوق من الأجنة".
(¬٧) كأن يقول: بعتك هذا الولد الذي في بطن الناقة برطل من الدم. فهذا باطل؛ =

الصفحة 189