كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

وأما فَرْقُ أصحابنا بين الباطل والفاسد في الكتابة (وغيرها) (¬١) - فلا يضرنا في نصب الخلاف في البيع (¬٢)، ومحل الرد عليهم في ذلك كتب الفقه، وكتب الخلاف (¬٣).
(والإجزاء: هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به (¬٤). وقيل: سقوط القضاء. ورُدَّ بأن القضاء حينئذ لم يجب؛ لعدم الموجِب (¬٥)، فكيف سقط، فإنكم (¬٦) تعللون سقوط القضاء به (¬٧)، والعلة غير المعلول).
لما كان الإجزاء معناه قريب من معنى الصحة ذكره
---------------
(¬١) سقطت من (ص).
(¬٢) يعني: كون الشافعية يفرقون بين الباطل والفاسد في الكتابة وغيرها، فهذا لا يضرهم، ولا يلزمهم به نصب الخلاف والتفريق بين الباطل والفاسد في عقود البيع.
(¬٣) انظر ما سبق في: المحصول ١/ ق ١/ ١٤٢، التحصيل ١/ ١٧٨، الحاصل ١/ ٢٤٤، الإحكام ١/ ١٨٦، شرح تنقيح الفصول ص ٧٦، نهاية السول ١/ ٩٤، السراج الوهاج ١/ ١١٥، كشف الأسرار ١/ ٢٥٨، أصول السرخسي ١/ ٨٠، شرح مختصر الروضة ٣/ ٤٦٥، شرح الكوكب ١/ ٤٦٤، شرح الأصفهاني على المنهاج ١/ ٦٩، بيان المختصر ١/ ٤٠٧، البحر المحيط ٢/ ١٤، تيسير التحرير ٢/ ٢٣٤، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٩٩.
(¬٤) أي: لسقوط طلبه، وذلك بأن تجتمع فيه الشرائط وتنتفي عنه الموانع. نهاية السول ١/ ١٠٤.
(¬٥) أي: حين تحقق الإجزاء لم يجب القضاء؛ لعدم الموجب: وهو إما خروج الوقت من غير إتيانٍ بالفعل، أو الأمر الجديد بعد خروج الوقت. انظر: نهاية السول ١/ ١٠٥، شرح الأصفهاني على المنهاج ١/ ٧٤، السراج الوهاج ١/ ١١٩، فتح الغفار ١/ ٤٢.
(¬٦) في (ت): "وإنكم".
(¬٧) أي: بالإجزاء.

الصفحة 191