كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
آنفًا. وهو هنا أبلغ؛ (لأن الأمر هنا قطعي فلا يعذر في ترك استرشاده فيه) (¬١)، بخلاف الأمر الظني المجتهد فيه (¬٢).
قال: (ومن لا تُعرف عدالته لا تُقبل روايته؛ لأن الفسق مانع، (فلا بد) (¬٣) من تحقق عدمه، كالصبا والكفر، والعدالةُ تُعرف بالتزكية. وفيها مسائل).
مجهول العدالة (¬٤) لا تقبل روايته عند الشافعي، وأحمد، وأكثر أهل العلم (¬٥)، بل لا بد من البحث عن سيرته باطنًا (¬٦)، وعليه الإمام وأتباعه
---------------
(¬١) سقطت من (ص).
(¬٢) انظر شروط قبول الراوي في: المحصول ٢/ ق ١/ ٥٦٣، الحاصل ٢/ ٧٨٧، التحصيل ٢/ ١٣٠، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٦٩، نهاية السول ٣/ ١١٩، السراج الوهاج ٢/ ٧٤٩, الإحكام ٢/ ٧١، المستصفى ٢/ ٢٢٣ (١/ ١٥٥)، البرهان ١/ ٦١١، القواطع ٢/ ٢٩٥، المحلي على الجمع ٢/ ١٤٦، البحر المحيط ٦/ ١٤٠، إحكام الفصول ص ٣٦٢، شرح التنقيح ص ٣٥٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦١، كشف الأسرار ٢/ ٣٩٢، أصول السرخسي ١/ ٣٤٥، تيسير التحرير ٣/ ٣٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٣٨، شرح الكوكب ٢/ ٣٧٩، مختصر الطوفي ص ٥٧، العدة ٣/ ٩٢٤.
(¬٣) في (ص): "ولا بد".
(¬٤) وهو المستور: الذي جُهل باطنه دون ظاهره. أي: لم يظهر منه نقيض العدالة، ولم يُعرف منه سوى الإسلام. وقد عَرَّف الحنفية المستور بأنه: الذي لم يُعرف عدالته ولا فسقه. وهو لا يختلف في المعنى عن التعريف السابق. انظر: البرهان ١/ ٦١٤، البحر المحيط ٦/ ١٦١، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٨٦، كشف الأسرار ٣/ ٢٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٦، مناهج العقول ٢/ ٢٤٤.
(¬٥) منهم المالكية. انظر: شرح التنقيح ص ٣٦٤، إحكام الفصول ص ٣٦٧، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٤.
(¬٦) أي: بالنظر في معاملاته. انظر: أصول السرخسي ١/ ٣٥١.