كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

معها، ولم يُفْرِدْه بتقسيم، ولكن الصحة أعم، فإنها تطلق على (¬١) المعاملات، ولا يطلق الإجزاء في المعاملات.
وقوله: "الأداء"، يجب حمله على الأداء اللغوي؛ لأنَّ الإجزاء كما يكون في الأداء (¬٢) يكون في القضاء والإعادة (¬٣)، فلو قال: الفعل - كان أحسن، والضمير في "به" يعود على الأداء. وما أورده من أنَّ القضاء إذا لم يجب لا يقال: سقط - صحيح (¬٤)، وهو وارد على مَنْ حَدَّ الصحة بسقوط القضاء أيضًا (¬٥).
وما أورده من تعليل سقوط القضاء بالإجزاء تَبِع فيه "الحاصل" (¬٦).
وعبارة "المحصول": "لأنا نعلِّل وجوبَ القضاء بأنَّ الفعل الأول لم يكن
---------------
(¬١) في (ت): "في".
(¬٢) أي: الأداء الاصطلاحي: وهو فعل المأمور به في وقته المقدر له شرعًا. انظر: شرح مختصر الروضة ٣/ ٤٧١، التعريفات للجرجاني ص ٩.
(¬٣) فنقول: أجزأه الأداء. أجزأه القضاء. أجزأته الإعادة. والقضاء: هو فعل المأمور به خارج الوقت لفواته فيه لعذر أو غيره. والإعادة: فعل المأمور به في وقته المقدر شرعًا لخلل في الأول. انظر: شرح الطوفي ٣/ ٤٧٢ - ٤٧٣.
(¬٤) المعنى: أنَّ مَنْ عرَّف الإجزاء بسقوط القضاء، اعترض عليه في تعريفه هذا بأن القضاء لا يجب قبل دخول وقته (أي: قبل خروج وقت الأداء) فكيف يقال بسقوطه، والسقوط لا يكون إلا بعد وجوبه!
(¬٥) أي: هذا الاعتراض وارد أيضًا عَلَى مَنْ عَرَّفَ الصحة بسقوط القضاء، كيف يسقط القضاء وهو لم يجب؛ لأنَّ حصول الصحة يمنع وجوب القضاء، فكيف يقال بسقوط ما لم يجب!
(¬٦) انظر: الحاصل ١/ ٢٤٧.

الصفحة 192