كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

في أحكام التزكية، وقد ذكر المصنف فيه أربع مسائل.
قال: (الأولى: شُرِط العدد في الرواية والشهادة، ومنع القاضي فيهما. والحق الفرقُ كالأصل).
في اشتراط العدد (في التزكية) (¬١) في الرواية والشهادة - مذاهب:
أحدها: يشترط فيهما. وهو رأي بعض المحدثين (¬٢).
والثاني: لا يشترط، بل يكفي فيهما (¬٣) واحد. وهو قول القاضي (¬٤).
والثالث: وبه قال الأكثرون، أن العدد يشترط في التزكية في الشهادة دون التزكية في الرواية (¬٥). وحجته: أن الشهادة نفسها لا بد فيها من العدد، فكذلك ما هو شرط فيها. والرواية لا يشترط فيها العدد فكذا شَرْطها (¬٦). وإليه أشار بقوله: "كالأصل". ويؤخذ منه
---------------
(¬١) سقطت من (ص).
(¬٢) وإليه ذهب أكثر فقهاء المدينة، وبعض الشافعية، والحنابلة، وغيرهم. قال الزركشي رحمه الله: "وقال الأبياري: هو قياس مذهب مالك". البحر المحيط ٦/ ١٦٦. وانظر: البرهان ١/ ٦٢٢، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٩٥، المستصفى ٢/ ٢٥٠ (١/ ١٦٢)، الكفاية ص ١٦٠، اللمع ص ٧٨، شرح الكوكب ٢/ ٤٢٥.
(¬٣) سقطت من (ت)، و (ص).
(¬٤) انظر: التلخيص ٢/ ٣٦١ - ٣٦٢.
(¬٥) انظر: الإحكام ٢/ ٨٥، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٤، كشف الأسرار ٣/ ٣٧، تيسير التحرير ٣/ ٥٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٠.
(¬٦) لأن شرط الشيء لا يزيد على أصله. كذا في المحصول ٢/ ق ١/ ٥٨٦. وقال صفي =

الصفحة 1925