كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

عشرة من الشهود لو شهدوا على ثبوت دين، وشهد عدلان على إبراء مُسْتَحِقِّه عنه - فَيُقْضى بالإبراء، فإنهما أخبرا عما أخبر الشهود عنه، وانفردا بزيادة علم، و (¬١) شأن الجارح مع المعدِّلين" (¬٢) (¬٣).
قال: (الرابعة: التزكية أن يَحْكم بشهادته، أو يُثْني عليه، أو (¬٤) يروي عنه مَنْ لا يروي عن غير العدل، أو يعمل بخبره).
للتزكية (¬٥) أربع مراتب:
أعلاها: أن يحكم بشهادته (¬٦).
وثانيها: أن يُثْني عليه، بأن يقول: هو عدل. وما أشبهه. وقال بعض الشافعية لا بد وأن يقول: هو عدل عليَّ، ولي.
---------------
= فيه كما أثبتها هنا.
(¬١) سقطت الواو من (ت).
(¬٢) انظر: التلخيص ٢/ ٣٦٩ - ٣٧٠.
(¬٣) انظر المسألة في: المحصول ٢/ ق ١/ ٥٨٨، الحاصل ٢/ ٧٩٥، التحصيل ٢/ ١٣٥، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٩٨، نهاية السول ٣/ ١٤٥، السراج الوهاج ٢/ ٧٦٢، المستصفى ٢/ ٢٥٣ (١/ ١٦٣)، الإحكام ٢/ ٨٧، المحلي على الجمع ٢/ ١٦٤، غاية الوصول ص ١٠٣، البحر المحيط ٦/ ١٨٣، شرح التنقيح ص ٣٦٦، إحكام الفصول ص ٣٧٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٦٥، تيسير التحرير ٣/ ٦٠، فواتح الرحموت ٢/ ١٥٤، شرح الكوكب ٢/ ٤٣٠، المسودة ص ٢٧٢.
(¬٤) في (ص): "أن". وهو خطأ.
(¬٥) في (ت)، و (غ): "التزكية".
(¬٦) وهذه المرتبة متفق عليها. انظر: الإحكام ٢/ ٨٨، نهاية الوصول ٧/ ٢٩٠٠.

الصفحة 1930