كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
قال: (الرابع: الضبط، وعدم المساهلة في الحديث. وشَرَط أبو علي العدد، ورُدَّ بقبول الصحابة خبر الواحد. قال: طلبوا العدد. قلنا: عند التهمة).
الشرط الرابع من شروط الراوي: أن يكون بحيث يُؤمَن من الكذب والخطأ فيما رواه، وذلك يستدعي حصول أمرين:
أحدهما: الضبط. فمن يكون مختل الطبع لا يقدر على الحفظ أصلًا - لا يُقبل خبره البتة. وكذا من يعتريه السهو غالبًا، ورب مَنْ يضبط قِصَار الأحاديث دون طوالها؛ لقدرته على ضبطِ تلك دون هذه، فتقبل روايته فيما عُلم ضبطه إياه.
الثاني: ولعله يدخل في الأول، عدم التساهل. فلو رَوَى الحديثَ وهو غيرُ واثقٍ به - لم نقبله (¬١). وإن كان يتساهل في غير الحديث ويحتاط في الحديث - قُبلت روايته على الأظهر، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: "في الحديث".
وَشَرَط أبو علي الجبائي العدد في كل خبر (¬٢)، وقال كما حكى عنه القاضي عبد الجبار: لا يُقبل في الزنا إلا خبرُ أربعةٍ، كالشهادة عليه (¬٣).
---------------
(¬١) في (ص)، و (ت): "لم يقبله". وهو خطأ.
(¬٢) أي: لا بد من رواية عدلين. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٥٩٩.
(¬٣) أي: يُشترط في كل رواية من روايات الزنا أربعة رواة، قياسًا على الشهادة عليه.