كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
ونقل القرافي عن كتاب "المحصول في الأصول" لابن العربي (¬١): أن الجبائي اشترط في قبول الخبر اثنين، وشرط على الاثنين اثنين إلى أن ينتهي الخبر إلى التاسع (¬٢). وهذا الذي قاله مردود بقبول الصحابة خبر العدل الواحد كعمل عليٍّ بخبر المقداد، وتعويلهم على خبر عائشة في التقاء الختانين، وغير ذلك.
واحتج: بأنهم طلبوا العدد في أماكن، فإن أبا بكرٍ - رضي الله عنه - لم يَقبل خبر المغيرة في الجدة حتى رواه معه محمد بن مَسْلَمة (¬٣)، ولم يعمل عمر بخبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد الخدري (¬٤)، وغير ذلك.
والجواب: أنهم لم يطلبوا العدد إلا عند الريبة في صحة الرواية، إما
---------------
(¬١) هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله، أبو بكر بن العربيّ الأندلسيُّ الإشبيليُّ المالكيّ، الإمام الحافظ العلَّامة القاضي. ولد سنة ٤٦٨ هـ. كان يُقال: إنه بلغ رتبة الاجتهاد. صنف في غير فنٍّ تصانيف مليحة كثيرة، منها: "أحكام القرآن"، "المسالك في شرح موطأ مالك"، "المحصول" في أصول الفقه، "أنوار الفجر" في تفسير القرآن، أتى فيه بكل بديع. توفي بفاس سنة ٥٤٣ هـ. انظر: سير ٢٠/ ١٩٧، الديباج المذهب ٢/ ٢٥٢.
(¬٢) انظر: نفائس الأصول ٧/ ٢٩٧٩.
(¬٣) سبق تخريجه.
(¬٤) أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٩٦٤، كتاب الاستئذان، باب الاستئذان، رقم ٣. والبخاري في صحيحه ٢/ ٧٢٧، كتاب البيوع، باب الخروج في التجارة، رقم ١٩٥٦، وفي كتاب الاستئذان، باب التسليم والاستئذان ثلاثًا ٥/ ٢٣٠٥، رقم الحديث ٥٨٩١. ومسلم ٣/ ١٦٩٤ - ١٦٩٦، في كتاب الآداب، باب الاستئذان، رقم ٢١٥٣، ٢١٥٤.