كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

المالكي (¬١): يجوز ذلك.
وإذا قال: أجزت لمن يشاء (¬٢) - فهو مثل: أجزت لمن يشاء (¬٣) فلان. بل هذه (¬٤) أكثر جهالة وانتشارًا مِنْ جهة تعليقها بمشيئة مَنْ لا يُحصر عددهم. ثم هذا فيما إذا أجاز لمن شاء الإجازة منه له.
فإنْ أجاز لمن شاء (¬٥) الرواية (عنه (¬٦) - فهذا أولى بالجواز؛ من حيث إن قضية كل إجازة تفويضُ الرواية) (¬٧) بها إلى مشيئة المُجاز (¬٨) له، فكان
---------------
= انظر: تاريخ بغداد ٢/ ٢٥٦، سير ١٨/ ٨٩.
(¬١) هو محمد بن عبيد الله بن أحمد بن محمد بن عُمْرُوسٍ البغداديُّ، أبو الفضل البزار المالكيّ. الإمام العلَّامة شيخ المالكية. ولد سنة ٣٧٢ هـ. قال أبو إسحاق: كان فقيهًا أصوليًا صالحًا. توفي سنة ٤٥٢ هـ.
انظر: تاريخ بغداد ٢/ ٣٣٩، سير ١٨/ ٧٣، ترتيب المدارك ٢/ ٧٦٢، تاج العروس ٨/ ٣٧٥، مادة (عمرس).
(¬٢) في (ص): "شاء".
(¬٣) في (ص): "شاء".
(¬٤) أي: قوله: أجزت لمن يشاء.
(¬٥) في (ت)، (غ): "يشاء".
(¬٦) بأن يقول: أجزتُ لمن يشاء الروايةَ عني.
انظر: تدريب الراوي ٢/ ٣٤ - ٣٥، فتح المغيث للعراقي ص ٢٠٦.
(¬٧) سقطت من (ت).
(¬٨) في (ص): "الجواز".

الصفحة 1979