كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

زيدًا قال زيدٌ. والصحابي لقي النبي - صلى الله عليه وسلم - (¬١).
قال: (فرعان: الأول: المرسل يُقبل إذا تأكد بقول الصحابي، أو فتوى أكثر (¬٢) أهل العلم).
قال إمام الحرمين في "البرهان": "إن الشافعي لا يقول بشيءٍ من المراسيل" (¬٣) و (¬٤) القاضي في "مختصر التقريب": "إنه قَبِل المرسل في بعض الأماكن" (¬٥).
والحاصل: أن قاعدة الشافعي ردُّ المراسيل، والمواضع المستثناة لم يقبلها لكونها مراسيل، بل لظنِّ عَضْدِها، وقَضَى بكونها مسندةً. فكلام إمام الحرمين صحيحٌ، وما ذكره القاضي أيضًا صحيح. والمواضع المستثناة (¬٦):
منها: وقد ذكره في الكتاب، أن يعضده قول صحابي (¬٧). قال القاضي
---------------
(¬١) ولذلك قال ابن الصلاح: "ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يُسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي. . .". علوم الحديث ص ٥٠ - ٥١. وانظر: فتح المغيث ١/ ١٧٨ - ١٧٩.
(¬٢) سقطت من (ت).
(¬٣) انظر: البرهان ١/ ٦٣٤، مع تصرف يسير.
(¬٤) سقطت الواو من (ت).
(¬٥) انظر: التلخيص ٢/ ٤١٧.
(¬٦) هذه المواضع المستثناة إنما هي في حق مرسل كبار التابعين، أما صغارهم فقد نَصَّ الشافعي رحمه الله تعالى على عدم قبول مراسيلهم مطلقًا. انظر الرسالة ص ٤٦٥. وانظر هذا التنبيه في: نكت ابن حجر على ابن الصلاح ٢/ ٥٥١، فتح المغيث ١/ ١٦٩، تدريب الراوي ١/ ١٦٣، المحلي على جمع الجوامع ٢/ ١٧٠.
(¬٧) انظر: الرسالة ص ٤٦٢.

الصفحة 1995