كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

قَوِي الظنُّ وجب العمل به، فالمرسل بمجرده ضعيف، وكذا قول أكثر أهل العلم، وحالة الاجتماع قد يقوم ظنٌّ غالب، وهذا شأن كل ضعيفين اجتمعا.
ومنها: أن يُرسله راوٍ آخر يروي (¬١) عن غير شيوخ الأول (¬٢).
وضعَّفه القاضي: بأن كثرة المرسلِين لا يدل على الصحة، كما إذا رُوي عن كثير من الضعفاءِ (¬٣).
قلت: وهو كالأول، فإنَّ ما اتفق جماعة من الضعفاء على روايته أقوى مما انفرد بروايته ضعيف واحد، وكذلك الظنُّ الحاصل بصدق المرسِل الذي عضده مرسِلٌ آخر - أقوى (¬٤) منه حالة التجرد، فلا يلزم من عدم الاحتجاج بأضعف الظنين عدمُ الاحتجاج بأقواهما.
ومنها: أن يُسْنِده غيرُ مرسِله (¬٥). وكلام القاضي يقتضي أن الشافعي يقول ذلك وإن كان المُسْنَد في تلك الرواية الموافقةِ للمرسَل - حجةٌ؛ لأنه رَدَّ على الشافعي: بأن العمل حينئذ بالمسند دون المرسل (¬٦).
---------------
= انظر: ص ٤٦٣.
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) انظر: الرسالة ص ٤٦٢.
(¬٣) انظر: التلخيص ٢/ ٤٢٦.
(¬٤) صفةٌ لقوله: "الظن الحاصل".
(¬٥) انظر: الرسالة ص ٤٦٢.
(¬٦) انظر: التلخيص ٢/ ٤٢٥، وانظر إرشاد طلاب الحقائق ١/ ١٧١، وفتح المغيث =

الصفحة 1997