كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

التقريب" حكى عن بعض الغلاة في رد المراسيل أنه قال: لا يجب العمل به. وهذا كما ذكره القاضي ساقطٌ من القول (¬١) (¬٢).
وأما إنْ أرسله هو مرةً وأسنده أخرى - فعبارة المصنف كالصريحة في أن الكلام فيه، وأن فيه خلافًا، وعليه جرى الشارحون، والخلاف فيه ثابت عن بعض المحدثين (¬٣)، ولكن الذي جزم به الإمام وأتباعه أنه يُقبل (¬٤)، وما نرى المصنف يخرج عن طريقهم (¬٥)، ولا نعلم أنه وقف على هذا الخلاف. والذي عندنا أن مرادَه: مَنْ شأنه إرسالُ الأخبار إذا أسند خبرًا - هل يُقْبل أو يُرَدّ (¬٦)؟ وهي مسألة ذات خلافٍ مشهور.
واحتج مَنْ قال لا يُقْبل: بأن إهماله ذِكْرَ الرواةِ في الغالب يدل على
---------------
(¬١) انظر: التلخيص ٢/ ٤٢٩.
(¬٢) انظر: الكفاية ص ٥٨٠، فتح المغيث ١/ ٢٠٧، ٢٠٢ - ٢٠٣.
(¬٣) بل عن جمهورهم؛ لأن الخلاف هنا في هذه الصورة مُلحق بالخلاف في الصورة الأولى: وهو أن يكون المسنِد غير المرسِل. ورأي الجمهور في الصورتين واحد انظر: علوم الحديث ص ٦٥، فتح المغيث ١/ ٢٠٦، شرح النووي على مسلم ١/ ٣٢، شرح الكوكب ٢/ ٥٤٩، والمراجع السابقة في الصورة الأولى.
(¬٤) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٦٦٣، التحصيل ٢/ ١٤٩، نهاية الوصول ٧/ ٢٩٩٦، الحاصل ٢/ ٨١٧، لكن صاحب الحاصل لم ينص على هذه الصورة.
(¬٥) في (ص): "طريقتهم".
(¬٦) وافق الإسنويُّ الشارحَ - رحمهما الله - في هذا الترجيح، بخلاف غيرهما من الشراح أخذوا بظاهر كلام الماتن الموهِم غير المراد. انظر: نهاية السول مع سلم الوصول ٣/ ٢٠٧ - ٢٠٨، السراج الوهاج ٢/ ٧٨٠، شرح الأصفهاني ٢/ ٥٧٢، معراج المنهاج ٢/ ٦٦، مناهج العقول ٢/ ٢٦٧.

الصفحة 2000