كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

على التراخي بلا حد. وقد أطلق الفقهاء على الحجِّ الأداءَ متى أَوْقعَ حجة الإسلام في عُمُره، والقضاء في صورتين:
إحداهما: إذا قُضِي عنه بعد موته.
والثانية: إذا حَجَّ العبدُ وأَفسد حجه، ثم عَتَق - فيحج عن حجة الإسلام ثم عن القضاء.
وعندي أن إطلاقهم الأداء والقضاء في ذلك بطريق المجاز، فإنَّ الحج من القسم الثاني الذي لم يُقصد فيه غير الفعل، وإن وُسِّع فيه مدةَ العمر عندنا، أو ضُيِّق وجب فيه الفور عند غيرنا، فإن ذلك لا يُصَيِّر الوقت مقصودًا فيه.
وأما إذا أَفسد حجة الإسلام وأمرناه بقضائها فقد صَرَّحوا أنَّ ذلك ليس بقضاء، يَعْنُون: بل هو أداءٌ مُعَاد.
وإذا عرفتَ هذا فلنتكلم في مقصودنا، وهو القسم الأول المؤقت بوقت معيَّن، سواء أكان (¬١) مُضَيَّقًا كصوم رمضان، أم (¬٢) مُوَسَّعًا، كالصلاة، فإنْ فُعِل في وقته فهو أداء، سواء أفعله (¬٣) مرة أخرى قبل ذلك
---------------
= يجبان عند تحقق سببهما، وهو ترك المعروف أو فعل المنكر، والزكاة تجب عند تحقق شرطها وهو حَوَلان الحول، وقبل ذلك فهى ليست بواجبة.
(¬١) في (ص): "كان".
(¬٢) في (ص): "أو".
(¬٣) في (ص)، و (ك): "فعله".

الصفحة 202