كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
قال: (رحمه الله) (¬١): (الكتاب الثالث: في الإجماع.
وهو: اتفاق أهل الحَلِّ والعقد من أمة محمدٍ - صلى الله عليه وسلم - على أمرٍ من الأمور).
الإجماع: لغة: العزم، قال الله تعالى: {فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ} (¬٢)، وقال - صلى الله عليه وسلم -: "لا صيام لمن لم يُجْمِع الصيام من الليل" (¬٣). والاتفاق أيضًا، يقال: أجْمَعوا على كذا، أي: صاروا ذا جمعٍ، كما يقال (¬٤): ألبن وأتمر، إذا صار ذا (¬٥) لبنٍ وتمر (¬٦) (¬٧).
وفي الاصطلاح: ما ذكره المصنف.
فقوله: "اتفاق" (¬٨) جنس، والمراد به: الاشتراك في الاعتقاد، أو القول، أو الفعل، أو في الكل.
وقولُه: "أهلِ الحَلِّ والعقد" والمراد به المجتهدين - فصلٌ يخرج منه مَن ليس كذلك، كالعوام؛ إذ لا عبرة بوِفاقهم ولا خِلافهم. ويخرج أيضًا
---------------
(¬١) لم ترد في (ت).
(¬٢) سورة يونس: ٧١.
(¬٣) سبق تخريجه.
(¬٤) سقطت من (ت).
(¬٥) سقطت من (ت).
(¬٦) في (ت): "أو تمر".
(¬٧) انظر: المصباح المنير ١/ ١١٩، القاموس المحيط ٣/ ١٥، لسان العرب ٨/ ٥٧ - ٥٨، مادة (جمع). وانظر: شرح الكوكب ٢/ ٢١٠، إرشاد الفحول ص ٧١.
(¬٨) سقطت من (ت).