كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
اتفاق بعض (¬١) أهل الحل والعقد (¬٢).
وقوله: "من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم -" احتراز عن اتفاق المجتهدين من الأمم السالفة، فإنه وإنْ قيل بأن إجماعهم حجةٌ كما هو أحد المذهبَيْن للأُصوليين (¬٣)، واختيارُ الأستاذ أبي إسحاق، كما حكاه عنه الشيخ أبو إسحاق في "شرح اللمع" (¬٤) - فليس الكلام إلا في الإجماع الذي هو دليل شرعي يجب العمل به الآن، وذلك (¬٥) وإنْ وجب العمل به فيما مَضَى على مَنْ مَضَى لكن انتسخ حكمُه منذ مَبْعث النبي - صلى الله عليه وسلم -.
وقوله: "على أمرٍ من الأمور" يشمل الأحكام الشرعية: كحل النكاح، وحرمة قتل النفس بغير حق. واللغوية: ككون الفاء للتعقيب. ولا نزاع في هذين (¬٦).
ويشمل أيضًا العقليات: كحَدَث العالَم. وهو كذلك، خلافًا لإمام الحرمين (¬٧).
---------------
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) مذهب جمهور الأصوليين اشتراط اتفاق كل المجتهدين لتحقُّق الإجماع، وهناك من يكتفي باتفاق الأكثر، وستأتي المسألة.
(¬٣) الجمهور على أنَّ إجماع غير هذه الأمة ليس بحجة. انظر: البرهان ١/ ٧١٨ - ٧١٩، الإحكام ١/ ٢٨٤، شرح التنقيح ص ٣٢٣، المحلي على الجمع ٢/ ١٨٤، شرح الكوكب ٢/ ٢٣٦.
(¬٤) انظر: شرح اللمع ٢/ ٦٨١، اللمع ص ٩٠.
(¬٥) في (ت): "وذاك".
(¬٦) انظر: نهاية السول ٣/ ٢٣٧ - ٢٣٨، البحر المحيط ٦/ ٤٩٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٥١.
(¬٧) فإنه لا يرى حجية الإجماع في العقليات. قال - رحمه الله - في البرهان ١/ ٧١٧: =