كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

وفي التعريف نظر: من جهة إشعاره بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة، (فإن أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - جملةُ مَنِ اتبعه إلى يوم القيامة) (¬١)، ولم يقل بذلك أحدٌ من المُعْتَرِفين بالإجماع (¬٢)، فكان ينبغي تقييده بعصر من الأعصار.
ومن جهةِ أنه لو لم يكن في العصر إلا مجتهدٌ واحدٌ - فقولُه إجماعٌ (¬٣)، وتعبير المصنف بالاتفاق ينفي ذلك؛ إذ حقيقة الاتفاق أن يكون من اثنين فصاعًا.
ولعل المصنف يختار أنَّ ذلك ليس بإجماع، وهو مذهب مشهور منقدح (¬٤)؛ لأن الأدلة إنما دلت على عصمة الأمة فيما أجمعوا عليه، فلا بد
---------------
= رحمه الله قول الجمهور ببقاء المصالح التي أجمعوا من أجلها؛ لبقاء حجية الإجماع، وهو تقييد وجيه، ولعله تفسير لقولهم، ففي فواتح الرحموت ٢/ ٢٤٦: (مختار الجماهير) الإجماع فيها (حجة) أيضًا (إلى بقاء المصالح) التي أجمعوا لأجلها، وهو الحق لعموم الأدلة. اهـ. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٩٢، نهاية الوصول ٦/ ٢٦٧٢، الإحكام ١/ ٢٨٤، شرح التنقيح ص ٣٤٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٦٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٥١، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤٤، المحلي على الجمع ٢/ ١٩٤، البحر المحيط ٦/ ٤٩٤، شرح الكوكب ٢/ ٢٧٩.
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) سقطت من (ت).
(¬٣) واختار هذا القول الإمام وأتباعه. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٨٣، الحاصل ٢/ ٧٢٤ - ٧٢٥، نهاية السول ٣/ ٢٤٠ - ٢٤٢. ولم أقف على المسألة في "التحصيل".
(¬٤) أي: مُتَّجه، وهو الذي اختاره الشارح في "جمع الجوامع"، وانظر البحر المحيط ٦/ ٤٨٦، والمحلي في شرحه على الجمع ٢/ ١٨١، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٢١.

الصفحة 2024