كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

قال: (وفيه ثلاثة (¬١) أبواب: الباب الأول: في بيان كونه حجة.
وفيه مسائل:

الأولى: قيل: محال كاجتماع الناس في وقتٍ واحد على مأكولٍ واحد (¬٢). وأجيب: بأن الدواعي مختلفة ثَمَّ (¬٣). وقيل: يتعذر الوقوف عليه؛ لانتشارهم؛ وجواز خَفاء واحدٍ وخُموله؛ (وكذبه خوفًا) (¬٤)؛ ورجوعه قبل فتوى الآخر. وأجيب: بأنه (لا يتعذر) (¬٥) في أيام الصحابة فإنهم كانوا محصورين قليلين).
إنما بدأ بالكلام على (¬٦) إمكانه، وإمكان الاطلاع عليه؛ لتوقف الاحتجاج به على ذلك. وقد ذهب بعضهم (¬٧) إلى أن الإجماع محال (¬٨)؛
---------------
(¬١) في (ص): "ثلاث". وهو خطأ.
(¬٢) سقطت من (ت).
(¬٣) في نهاية السول ٣/ ٢٣٧: "ثَمة". أي: هناك.
(¬٤) سقطت من (ت).
(¬٥) في (ت) "لا تعذر".
(¬٦) في (ت) بياض مكانها.
(¬٧) في (ت): "بعض".
(¬٨) أي: محال وقوعه. والخلاف إنما هو فيما لا يُعلم بالضرورة، أما الأحكام الضرورية فلا خلاف في إمكان الإجماع عليها. انظر: الإحكام ١/ ١٩٦، المحصول ٢/ ق ١/ ٢١ - ٢٢، حجية الإجماع وموقف العلماء منها ص ٦٢. والذين نازعوا في إمكانية وقوع الإجماع هم بعض النظَّامية وبعض الشيعة، وبعض الخوارج. انظر: فواتح =

الصفحة 2029