كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

أم لا (¬١).
هذا هو الذي نختاره، وهو مقتضى إطلاقات الفقهاء، ومقتضى كلام الأصوليين: القاضي أبي بكر في "التقريب والإرشاد" (¬٢)، والغزالي في "المستصفى" (¬٣)، والإمام في "المحصول"، ولكن الإمام لما أطلق ذلك (¬٤) ثم قال: " (إنه إنْ فُعِل ثانيًا بعد خَلَلٍ) (¬٥) سُمِّي إعادةً - ظَنَّ
---------------
(¬١) يعني: سواء فعل الصلاة مرة واحدة في الوقت، أو أعاد الصلاة بعد أنْ صلاها مُخْتَلَّة في الوقت، كل ذلك أداء. فالأداء: فِعْل الصلاة في الوقت، سواء فعلها مرة أو أكثر من مرة.
(¬٢) انظر: التلخيص للجويني ١/ ٤١٩.
(¬٣) قال الغزالي في المستصفى ١/ ٣٢٠: "اعلم أنَّ الواجب إذا أُدِّي في وقته سُمِّي أداء. وإن أدي بعد خروج وقته المضيق، أو الموسع المقدَّر - سمي قضاء. وإن فُعِل مرةً على نوع من الخلل، ثم فعل ثانيا في الوقت - سُمِّي إعادة. فالإعادة: اسم لمثل ما فُعِل. والقضاء: اسم لفعل مثل ما فات وقته المحدود".
ومفهوم كلام الغزالي رحمه الله تعالى هو أنَّ الإعادة أداء؛ لأنها فُعِلت في الوقت؛ ولذلك جعلها مقابلةً للقضاء، وفَرَّق بينهما بأن الإعادة: اسم لمثل ما فُعِل في الوقت. والقضاء: اسم لِفْعل مِثْل ما فات وقته المحدود. فالأداء قسمان: فعل الواجب في الوقت أولًا، وفعل الواجب في الوقت ثانيًا، ويسمى هذا إعادة.
(¬٤) يعني: لما أطلق أنَّ الواجب إذا أُدِّي في وقته سمي أداء.
انظر: المحصول ١/ ق ١/ ١٤٨.
(¬٥) في (ص): "إنه إنْ فُعِل ذلك ثانيًا بعد ذلك". وهو خطأ، وفي (غ): "إنْ فعل ذلك ثانيا بعد خلل". (وسقطت من (غ): إنه). والعبارة في (ك) كما هي في (غ) ولكن مع وجود السقط.

الصفحة 203