كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

لأن اجتماع الخلق على شيء واحد يمتنع (¬١) عادةً (¬٢)، كما يمتنع عادةً (¬٣) اجتماعُهم على مأكولٍ واحدٍ في وقتٍ واحد. وربما قال بعضهم: كما أن اختلاف العلماء في الضروريات محال، كذلك اتفاقهم في النظريات محال.
والجواب: أن الدواعي مختلفة ثمة (¬٤)، أي: في المواكيل (¬٥)، بخلاف الأحكام؛ لإمكان اجتماعهم على معرفةِ برهانٍ أو أمارة (¬٦).
وذهبت طائفة من المعترفين بإمكان الإجماع إلى تعذر الاطلاع عليه، وهو رواية عن الإمام أحمد، حكاها الآمدي وغيرُه (¬٧). وقيل: إنما استبعد
---------------
= الرحموت ٢/ ٢١١، سلم الثبوت ٣/ ٢٤٢، حجية الإجماع ص ٦٤ - ٧١.
(¬١) في (ت): "ممتنع".
(¬٢) فالخلاف إنما هو في الاستحالة عادة، لا عقلًا؛ لأن العقل لا يمنع اجتماع الخلق على حكمٍ من الأحكام. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٤٢٩، المحلي على الجمع ٢/ ١٩٥، شرح الأصفهاني على المنهاج ٢/ ٥٨١، نهاية السول ٣/ ٢٤٢، حجية الإجماع ص ٦١.
(¬٣) سقطت من (ت).
(¬٤) في (ص): "ثَمَّ".
(¬٥) لاختلافهم في الشهوة والمزاج والطبع، فلذلك يمتنع اجتماعهم عليه. انظر: نهاية السول ٣/ ٢٤٢.
(¬٦) يعني بالبرهان: الدليل القطعي. وبالأمارة: الدليل الظني. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٤٣٠، نهاية السول ٣/ ٢٤٣. والبرهان عند المناطقة: هو القياس المؤلف من اليقينيات. انظر: التعريفات ص ٣٧، حاشية الباجوري على السلم ص ٧٦. والأمارة: لغةً: العلامة. واصطلاحًا: هي التي يلزم من العلم بها الظنُّ بوجود المدلول. انظر: التعريفات ص ٢٩.
(¬٧) انظر: الإحكام ١/ ١٩٨، المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ص ١٢٩، وابن بدران - رحمه الله - يرجِّح أن مذهب أحمد - رضي الله عنه - هو الاحتجاج بإجماع =

الصفحة 2030