كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

أحمد (¬١).
قال: (الثانية: أنه حجة خلافًا للنَّظَّام والشيعة والخوارج. لنا وجوه:
الأول: أنه تعالى جمع بين مشاقَّةِ الرسول واتباعِ غيرِ سبيل المؤمنين في الوعيد حيث قال: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ} (¬٢) الآية، فتكون مُحَرَّمة (¬٣)، فيجب اتباع سبيلهم إذْ لا مَخْرج عنهما (¬٤).
قيل: رتَّب الوعيدَ على الكل.
قلنا: لا بل على كل واحدٍ (¬٥) وإلا لَغَى ذِكْر المخالفة.
---------------
= الصحابة حجة قبل التفرق. قال رحمه الله: "وأما قوله: إن عدد الصحابة - رضي الله عنهم - كان محصورًا، ممكنًا جمعه، وممكنًا ضبط أقوالهم، وليس كذلك مَنْ بعدهم، فإنما كان هذا إذا كانوا كلهم بحضرة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل تفرقهم في البلاد، وأما بعد تفرقهم فالحال في تعذر حَصْر أقوالهم كالحال فيمن بعدهم (أي: مِنَ التابعين ومَنْ بعدهم) سواء لا فرق. هذا أمرٌ يُعرف بالمشاهدة والضرورة". الإحكام ١/ ٥٥٥. وأبو محمد - رحمه الله - معروف بشواذِّه وغرائبه، فالله يغفر له.
وانظر: اللمع ص ٩٠، المحصول ٢/ ق ١/ ٢٨٣، الإحكام ١/ ٢٣٠، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٥٣، المعتمد ٢/ ٢٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٠، إرشاد الفحول ص ٨١.
(¬١) انظر المسألة في: المحصول ٢/ ق ١/ ٢١، الحاصل ٢/ ٦٧٣، التحصيل ٢/ ٣٧، نهاية الوصول ٦/ ٢٤٢٩، نهاية السول ٣/ ٢٤٢، شرح الأصفهاني ٢/ ٥٨١، السراج الوهاج ٢/ ٧٩١، الإحكام ١/ ١٩٦ - ١٩٩.
(¬٢) سورة النساء: ١١٥.
(¬٣) أي: كلا الخصلتين المشاقة، واتباع غير سبيل المؤمنين.
(¬٤) أي: لا مخرج عن أن يكون فِعْلُه على غير سبيل المؤمنين، أو على سبيلهم، فليس هناك واسطة بين السبيلين.
(¬٥) أي: الوعيد على الكلية لا الكل.

الصفحة 2033