كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

وجه الحجة: أنه تعالى جمع بين مشاقَّة الرسول - صلى الله عليه وسلم - واتباع غير سبيل المؤمنين في الوعيد في قوله: {نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ}، فيلزم تحريم اتباع غير سبيلِ المؤمنين؛ لأنه لو لم يكن محرمًا لما جمع بينه وبين المحرم الذي هو مشاقة الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ إذ الجمع بين الحرام (¬١) ونقيضه لا يحسن في وعيد، ولأجله يُستقبح: إنْ زنيتَ وشربتَ الماء عاقبتُك، فدل على حرمة اتباع غير سبيلهم، وإذا حُرِّم اتباع غير سبيلهم وجب اتباع سبيلهم؛ (لأنه لا مَخْرج (¬٢) عنهما) (¬٣) (أي: لا واسطة بينهما، وإنْ لزم اتباع سبيلهم) (¬٤) ثبتت (¬٥) حجية الإجماع؛ لأن سبيل الشخص ما يختار مِنْ قولٍ أو فعل أو اعتقاد.
وقد اعترض الخصم على هذا الدليل بوجوه:
الأول: أنه رَتَّب الوعيد على الكل، أي: على المجموع فليست متابعةُ سبيلِ غير المؤمنين محرمةً على الإطلاق، بل كونها محرمةً مشروطةٌ بمشاقة الرسول - صلى الله عليه وسلم -، وخرج عن هذا مِثْل: إنْ زنيتَ وشربتَ الماء عاقبتُك؛ لأنَّ شُرْب الماء غير محظور لا مطلقًا ولا بشرط الزنا.
وجوابه: أنَّ الوعيد إنما رُتِّب على كلِّ واحدٍ منهما كما ادعيناه
---------------
(¬١) في (ص): "حرام".
(¬٢) في (ص): "يخرج".
(¬٣) سقطت من (ت).
(¬٤) سقطت من (ت).
(¬٥) في (ص): "ثبت".

الصفحة 2037