كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

صاحبا "الحاصل" و"التحصيل" أنَّ هذا مخصِّص للإطلاق المتقدم، فَقَيَّداه، وتبعهما المصنف، فإنه كثيرًا ما يتبع "الحاصل" (¬١)، وليس لهم مساعد من
---------------
(¬١) يعني: أنَّ صاحبي الحاصل ١/ ٢٤٨، والتحصيل ١/ ١٧٩ ظنا أنَّ كلام الإمام (وهو أنَّ فعل الواجب في الوقت بعد فعله بخلل يُسَمَّى إعادة) مخصِّص للإطلاق المتقدم (وهو أنَّ الأداء: فِعْل الواجب في الوقت. ومفهومه: سواء أداه مرة أو أكثر من مرة)، فخصصا هذا الإطلاق بكلامه المتقدم، والصواب خلافه كما يقول الشارح. ومفهوم كلام شيخ الإسلام السبكي رحمه الله تعالى: أنَّ تسميته بالإعادة لا تخصِّص تسميته بالأداء، بل يسمى بهما جميعًا؛ إذ لا تنافي بين تعريف الأداء والإعادة، فالأداء: ما أُدِّي في وقته، كما يقول الرازي والغزالي وغيرهما، وهذا شامل لما أدِّي مرة أو أكثر. والإعادة: ما أُدِّي في الوقت ثانيًا. فتكون الإعادة من قسم الأداء، ولا يحسن أنْ نقول بأنَّ الإعادة ليست أداء؛ إذ قسمة العبادة بالنسبة للوقت ثنائية؛ لأنَّ العبادة المؤقتة إما أنْ تُفعل داخل الوقت فهي أداء، أو خارجه فهي قضاء، فتكون الإِعادة من قسم الأداء لا محالة، وكيف لا تكون أداءً وهي عبادة مُؤَدَّاة داخل الوقت المقدَّر شرعا! . وهذا استدراك من الشارح دقيق على المصنف وصاحبي التحصيل والحاصل، بل إنَّ شراح المنهاج كالإسنوي ١/ ١٠٩، والجاربردي ١/ ١٢٣، والبدخشي ١/ ٦٤، والأصفهاني ١/ ٧٦، لم ينتبهوا لهذا المَلْحَظِ الدقيق على المصنف، ظانين أنَّ مذهب الإمام هو أنَّ الإعادة ليست من الأداء، والمصنف تَبَعٌ له في هذا، والواقع بخلافه. وقد فَصَّل الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى هذه المسألة تفصيلًا جيدًا، ولولا طوله لنقلتُه، ورجَّح أن الإعادة أداءٌ على مذهب الشافعية والحنفية. انظر: سلم الوصول ١/ ١٠٩، قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في شرح اللمع ١/ ٢٥٣: "إذا أُمِر بعبادة في وقت فَفَعَلها فيه سُمِّي ذلك أداءً حقيقة. وإنْ شَرَع فيها في الوقت ثم أفسدها وأعادها سُمِّي ذلك الفعل أداءً وإعادة. وإن فعلها بعد خروج الوقت سمي ذلك قضاءً وإعادة"، وتسمية القضاء إعادة تسامح في التعبير، والمراد واضح، وموطن الشاهد هو قوله: "سمي ذلك الفعل أداءً وإعادة". =

الصفحة 204