كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
أحدهما: لا نسلم أنه يلزم من عدم صدور المحظور عنهم كونُ قولهم حجةً، فربَّ صالحٍ لا يرتكب معصية، جاهل لا يُمنع بقوله في الشريعة ولا يُعطى.
والثاني: أن العدالة لا تنافي صدور الخطأ غلطًا.
وقد يُردُّ هذا: بأن العدالة التي لا تنافي صدورَ الخطأ غلطًا هي تعديلنا، أما العدالة من الله تعالى فتنافي ذلك (¬١). والله أعلم.
قال: (الثالث: قال عليه السلام: "لا تجتمع أمتي على الخطأ (¬٢) "، ونظائره، فإنها وإن لم تتواتر آحادها (¬٣) لكن القدر (¬٤) المشترك بينها (¬٥) متواتر).
هذا الدليل ساقط من (¬٦) كثير من النسخ، ولذلك لا تجده مشروحًا في
---------------
(¬١) ذكر الإسنوي - رحمه الله - الاعتراض الثاني، مع اعتراض آخر لم يذكره الشارح، ولم يجب عنهما. انظر: نهاية السول ٣/ ٢٦٠.
(¬٢) في (ص)، و (غ): "خطأ".
(¬٣) سقطت من (ص)، وهي مذكورة في (ت).
وفي شرح الأصفهاني ٢/ ٥٨٤، ومعراج المنهاج ٢/ ٨٠، ونهاية السول ٣/ ٢٥٩: "وإن لم تتواتر آحادها".
(¬٤) هكذا في (ت)، و (ص)، ولم ترد الكلمة في المراجع الأخرى المذكورة في هامش (٣).
(¬٥) في (ت)، و (ص): "بينهما". وهو خطأ، والمُثْبت من المراجع الأخرى المذكورة في هامش (٣).
(¬٦) في (ص): "في".