كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
---------------
= وقد قال شمس الدين الأصفهاني في شرحه على المنهاج ١/ ٧٨، بعد أنْ ذكر تعريف البيضاوي للأداء والإعادة: "وقد تُطْلق الإعادة على ما وقع ثانيًا في وقته المعيَّن لعذر، وهو أعم من الخلل، فصلاة مَنْ صلى مع الإمام بعد أن صلى صلاة صحيحة إعادة على الثاني لا الأول"، وهذا يدل على أنَّ هناك رأيين في تعريف الإعادة عند الجمهور: رأيٌ يَخُصُّها بما وقع في الوقت بعد خلل، ورأي يرى أنها ما وقع في الوقت مرة ثانية لعذر، سواء لخلل أو لغير خلل. ولذلك قال ابن السبكي في جمع الجوامع: "والإعادة: فِعْلُه في وقت الأداء. قيل: لخلل، وقيل: لعذر".
قال المحلي في شرحه على الجمع: "والأول هو المشهور الذي جزم به الإمام الرازي وغيره، ورجَّحه ابن الحاجب. . . . ثم ظاهِرُ كلام المصنف أن الإعادة قسم من الأداء، وهو كما قال مصطلح الأكثرين، وقيل: إنها قسيم له كما قال في المنهاج. . .".
انظر: شرح المحلي على الجمع ١/ ١١٧ - ١١٩، بيان المختصر ١/ ٣٣٨.
وقد ذهب الحنابلة إلى أنَّ الإعادة: ما فُعِل في وقته المقدَّر ثانيًا مطلقًا. أي: سواء كانت الإعادة لخلل في الفعل الأول أو غير ذلك. انظر: شرح الكوكَب ١/ ٣٦٨. والمراد بالخلل عند الجمهور - كما سيأتي - هو فساد العبادة.
أما الحنفية فلهم أصطلاح خاص بالإعادة، قال في فواتح الرحموت ١/ ٨٥: (الإعادة: وهو الفعل فيه) أي: في وقته المقدَّر شرعًا (ثانيًا لخلل) واقع في الفعل الأول غير الفساد، كترك الفاتحة على مذهبنا. اهـ. وكذا في تيسير التحرير ٢/ ١٩٩. قال الشيخ المطيعي في سلم الوصول ١/ ١١٠: "والإعادة عند الحنفية لا تُطلق إلا على فِعْل العبادة ثانيًا في وقت الأداء، كترك واجب لا تفوت الصحة بفواته، أما إذا تَرَك ركنًا كانت الصلاة فاسدة، فالفعل المعتد به هو الثاني، والأول لغو، فلا يسمى فِعْله ثانيًا إعادة، وكذلك فعل الأمور به ثانيًا بلا خلل بل لعذر كإدراك فضل الجماعة، فليس أداء ولا قضاء ولا إعادة عند الحنفية، بل هو فعل أدرك به المتعبِّد فضلَ الجماعة فقط، والفرض والمُسقط للتعبد عن المكلف هو الأول بلا شبهة عندهم". =

الصفحة 205