كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
قاطعين بالمنع عن مخالفة هذا الإجماع، فلولا اطلاعُهم على قاطعٍ يمنع مِنْ مخالفة هذا الإجماع - لاستحال اتفاقُهم على المنع مِنْ مخالفته.
قال الإمام: "وهذه الدلالة ضعيفة جدًا؛ لاحتمال أن يقال: (إنهم اتفقوا) (¬١) على الحكم لا لدلالة (ولا لأمارة) (¬٢)، بل لشبهة، وكم مِنَ المبطلين مع كثرتهم وتفرقهم شرقًا وغربًا قد اتفقت كلمتُهم لأجل الشبهة.
سلَّمنا الحصر، فَلِمَ لا يجوز أن يكون لأمارةٍ تفيد الظن!
قوله: رأينا السلف مجمعين (¬٣) على المنع مِنْ مخالفة هذا الإجماع (وهذا يدل على اطلاعهم على قاطع مانع من مخالفة هذا الإجماع) (¬٤).
قلنا: لا نسلِّم اتفاق السلف على ذلك.
سلمناه، لكنك لَمَّا جَوَّزتَ حصولَ الإجماع لأجل الأمارة - فلعلهم أجمعوا على المنع من مخالفة الإجماع الصادر عن الأمارة لأمارةٍ أخرى.
فإنْ قلت: إنهم لا يتعصبون في الإجماع الصادر عن الأمارة، وقد تعصبوا في هذا الإجماع، فدل على أنَّ هذا الإجماع لم يكن عن أمارة.
قلت: إذا سلمتَ أنهم لا يتعصَّبون في الإجماع الصادر عن أمارة -
---------------
(¬١) في (ت): "إنهم إن اتفقوا". وهذه الزيادة خطأ، ومخالفة لما في "المحصول".
(¬٢) في (ص): "ولا أمارة".
(¬٣) في (ت): "مجتمعين".
(¬٤) سقطت من (ص).