كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

إطلاقات الفقهاء، ولا من كلام الأصوليين، فالصواب أنَّ الأداء اسم لما وقع في الوقت مطلقًا مسبوقًا كان أو سابقًا، أو منفردًا.
وقد قال القاضي حسين من الشافعية: إنه إذا شَرع في الصلاة ثم أفسدها ثم صلاها في وقتها كانت قضاء، وتبعه غيره على ذلك (¬١).
ومأخذه في ذلك أَنَّه لما شَرَع فيها تَعَيَّن ذلك الوقت لها، حتى لا يجوز له الخروج منها، ولم يبق لها وقتُ شروعٍ، وإنما بقي وقت استدامة (¬٢)، فإذا أفسدها أو فَسَدت وقد فات وقت الشروع لم يكن فِعْلُها بعد ذلك إلا قضاءً؛ لأنَّ وقت الاستدامة وحده لا يكفي، ولا يكون إلا مبنيًا على وقت الشروع، كما أنَّ المغرب عند العراقيين مِنْ أصحابنا لها وقت ابتداء بقدر (ما يَشْرع) (¬٣) فيها، ووقت استدامة، فإذا أخَّرها مقدار الشروع صارت قضاء عندهم، وإن بقي قدر ركعتين وشيء.
---------------
= وسيأتي معنى الإعادة عند الشارح رحمه الله تعالى، وأنها لا تختص بالأداء، بل بالأداء والقضاء، فكل ما فعل ثانيًا في الوقت فهو أداء وإعادة، وما فعل ثانيًا خارج الوقت فهو قضاء وإعادة.
(¬١) انظر: البحر المحيط ٢/ ٤٨، التمهيد للإسنوي ص ٦٣، والظاهر أنَّ الإسنوي يرجح أنَّ الإعادة من قسم القضاء، واستدل على ذلك بما قاله القاضي حسين في "تعليقه"، والمتولِّي في "التتمة"، والرُّوياني في "البحر"، كلهم قالوا بأنه إذا أَفْسد الصلاة ثم أعادها في الوقت فإنها تكون قضاء؛ لأنَّ وقت الإحرام بها قد فات، والدليل عليه أنَّه لو أراد الخروج منها لم يُجِز على المعروف. وانظر نهاية السول ١/ ١١٦.
(¬٢) يعني: فوقت الشروع هو الوقت المشروع فيه، وهو وقت الأداء، فإذا خرج من ذلك الوقت بقي وقت الاستدامة، فهو يصلي في غير وقت الأداء.
(¬٣) في (ت): "ما شرع".

الصفحة 206