كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
وإذا تقرر أنه لا أثر للبقاع عُلم أنَّ إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة، والمِصْرين البصرة والكوفة - غيرُ حجة، خِلافًا لمَنْ زَعَم ذلك من المنتمين إلى الأصول (¬١).
قال القاضي في "مختصر التقريب": "وإنما (¬٢) صاروا إلى ذلك لاعتقادهم تخصيصَ الإجماع بالصحابة، وكانت هذه البلاد موطن الصحابة، ما خرج منها إلا الشذوذُ منهم" (¬٣). انتهى. فلا يظنن الظانُّ أن القائل بذلك قال به في كل عصر (¬٤).
قال: (الرابعة: قالت الشيعة: إجماع العِتْرة حجةٌ؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا}، وهم علي وفاطمة وابناهما رضي الله عنهم؛ لأنها لما نزلت لَفَّ عليه السلام عليهم كساء، وقال: "هؤلاء أهل بيتي"؛ ولقوله عليه السلام: "إني تارك فيكم ما إنْ تمسكتم به لن تضلوا كتابَ الله وعِتْرَتي").
---------------
= وإذا لم يُفد العمومَ لم يكن حجة".
(¬١) انظر: البحر المحيط ٦/ ٤٤٩، المستصفى ٢/ ٣٤٩ (١/ ١٨٧)، الإحكام ١/ ٢٤٤، نهاية السول ٣/ ٢٦٥.
(¬٢) في (ت): "فإنما". والمثبت موافق لما في "التلخيص".
(¬٣) انظر: التلخيص ٣/ ١١٣.
(¬٤) انظر المسألة الثالثة في: الإحكام ١/ ٢٤٣، نهاية السول ٣/ ٢٦٣، شرح الأصفهاني ٢/ ٥٩٥، كشف الأسرار ٣/ ٢٤١، أصول السرخسي ١/ ٣١٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٤، الإحكام لابن حزم ١/ ٦٠٠، المسودة ص ٣٣١، المحلي على الجمع ٢/ ١٧٩، شرح الكوكب ٢/ ٢٣٧.