كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
عليه الصلاة والسلام: "الخلافة مِنْ بعدي ثلاثون سنّة ثم تصير مُلْكًا عَضُوضًا (¬١) " (¬٢) وكانت مدة الأربعة هذه، كذا قيل. والصحيح أن المُكَمِّل لهذه المدة (¬٣) الحسن بن علي رضي الله عنهم، وكانت مدة خلافته ستة أشهر بها تكملت الثلاثون، ولكن الحسن - رضي الله عنه - لم تتسع مُهْلَتُه، ولم تبرز أوامره، ولا عُرِفت طريقتُه؛ لقلة المدة.
وذهب بعضهم إلى أنَّ إجماع الشيخين وحدهما حجة (¬٤)؛ لقوله عليه
---------------
(¬١) أي: يُصيب الرعيَّةَ فيه عَسْفٌ وظلم، كأنهم يُعَضُّون فيه عَضًّا. والعَضُوض: من أبنية المبالغة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/ ٢٥٣، لسان العرب ٧/ ١٩١, مادة (عضض).
(¬٢) أخرجه أحمد في المسند ٥/ ٢٢٠ - ٢٢١. وأبو داود في السنن ٥/ ٣٦ - ٣٧، كتاب السنة، باب في الخلفاء، رقم ٤٦٤٦، ٤٦٤٧. والترمذي في السنن ٤/ ٤٣٦، كتاب الفتن، باب ما جاء في الخلافة، رقم ٢٢٢٦، وقال: حديث حسن. والحاكم في المستدرك ٣/ ١٤٥، كتاب معرفة الصحابة. وفضائل الصحابة للإمام أحمد، حديث رقم ٧٨٩، ١٠٢٧.
قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم ٢/ ١١٦٩: قال أحمد بن حنبل: حديث سفينة في الخلافة صحيح، وإليه أذهب في الخلفاء.
(¬٣) في (ت): "العدة".
(¬٤) قال ابن بدران رحمه الله: "ونُقل عن الإمام أحمد أن اتفاق الخلفاء الأربعة حجة، وكذا اتفاق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما؛ لحديث: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ"، وحديث: "اقتدوا باللذَيْن من بعدي أبي بكرٍ وعمر" ولو لم تقم الحجة بقولهم - لما أمرنا باتباعهم. وهذا القول هو الحق". انظر: المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣٢. وانظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٤٨، الإحكام ١/ ٢٤٩.