كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 2)

هذا مأخذ القاضي حسين، ومع ذلك هو مردود بوجهين:
أحدهما: على رأي الإمام والغزالي في (¬١) قولهما: إنه يجوز الخروج من الفريضة إذا أمكن تداركها في الوقت، فلا يصح ما احتج به له (¬٢).
والثاني: أنَّ تَعَيُّن ذلك الوقت بالشروع بفعله لا بأمر الشرع (¬٣)، والنظر في الأداء والقضاء إلى أمر الشرع لا إلى فعله، وبهذا فارقت المغرب.
وبما ذكرناه مِنْ مأخذ القاضي حسين يُعلم أنَّه ليس مخالفًا لما ذكرناه في حد الأداء، فإنه إنما قال بالقضاء وعدم الأداء لظنه أنَّ الوقت قد خرج، فلا مخالفة في المصطلح، وإذا قلنا بقول القاضي حسين: فلو دخل في الجمعة ثم أفسدها وأراد إعادتها في الوقت، فعلى مقتضى قول القاضي يكون قضاء، فإن قال: بأنه يعيدها جمعة، وهو الذي يَظْهَر - فيدخل القضاء في الجمعة، ولم أر أحدًا من الأصحاب تَعَرَّض له.
وإنْ قال: إنه يعيدها (¬٤) ظهرًا - فبعيد؛ لأنَّ وقت الجمعة على الجملة باق.
وقول المصنف: "وإلا فإعادة" أي: وإن سُبقت بأداء مختل فإعادة، ومراده (¬٥) بالمختل: ما فَقَد ركنًا أو شرطًا، هكذا صَرَّح
---------------
(¬١) في (ص)، و (ك): "على".
(¬٢) أي: فلا يصح ما احتج به القاضي حسين لقوله.
(¬٣) يعني: أنَّ تعين ذلك الوقت للصلاة بالشروع إنما هو بفعل المكلف، لا بأمر الشرع، فالشروع فعل المكلف وليس هو أمر الشرع.
(¬٤) في (ت): "يصليها".
(¬٥) في (ك): "والمراد"، وفي (ت): "ومقصوده".

الصفحة 207