كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

قال: (الباب الثاني: في أنواع الإجماع.
وفيه مسائل:

الأولى: إذا اختلفوا على قولين فهل لمَنْ بعدهم إحداث ثالث؟ والحق أن الثالث إن لم يرفع مُجْمعًا عليه جاز وإلا فلا. مثاله: ما (¬١) قيل في الجد مع الأخ: الميراثُ للجَدّ. وقيل: لهما. فلا سبيل إلى حرمانه).
لك ها هنا (¬٢) مناقشتان:
إحداهما: كان من حُسْن (¬٣) الوضع تأخير هذا الباب عن الذي بعده، وهو الثالث في شرائط الإجماع.
والثانية: أنَّ الإجماع شيءٌ واحدٌ ليس تحته أنواع، لكنه أراد بالأنواع ما لا يكون إجماعًا عند طائفة دون آخرين، وما هو إجماع بالاتفاق.
ثم غرض الفصل: أنه إذا اختلف أهلُ العصر في مسألةٍ على قولين هل يجوز لمَنْ بعدهم إحداثُ قولٍ ثالث؟ وفيه ثلاثة مذاهب:
الأول: المنع مطلقًا. وعليه الجمهور (¬٤).
---------------
(¬١) سقطت من (ص).
(¬٢) في (ص): "هنا".
(¬٣) في (ص): "جنس". وهو تحريف.
(¬٤) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٧٩، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٢٧، شرح التنقيح ص ٣٢٦، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٩، شرح الكوكب ٢/ ٢٦٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠.

الصفحة 2075