كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

والثاني: الجواز مطلقًا. وعليه طائفة من الحنفية، والشيعة، وأهل الظاهر (¬١).
والثالث: وهو الحق عند المتأخرين، وعليه الإمام وأتباعه والآمدي (¬٢): أنَّ الثالثَ إنْ لَزِم منه رفْعُ ما أجمعوا عليه لم يَجُز إحداثه وإلا جاز.
مثال الأول: إذا مات رَجلٌ وخَلَّف جَدًّا (¬٣) وإخوة ذهب بعض العلماء إلى الاشتراك، وذهب الباقون إلى سقوط الإخوة بالجد (¬٤)، فلو قال قائل: بإسقاط الجد بالإخوة - لم يجز؛ لأنه رافع لأمرٍ مُجْمَعِ عليه مستفادٍ من القولين المتقدمين: وهو أن الجد يرث (¬٥) إما منفردًا أو مشاركًا للإخوة، فإذا أسقطنا الجد فقد رَفعنا أمرًا مجمعًا عليه.
---------------
(¬١) وهو قول بعض المتكلمين. انظر: المسودة ص ٣٢٦، تيسير التحرير ٣/ ٢٥١، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٥، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٦١، التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٣١١، شرح الكوكب ٢/ ٢٦٦، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٢٧.
(¬٢) وابن الحاجب، وأبو الحسين البصريّ، والقرافيّ، والطوفيّ، والشارح في "جمع الجوامع"، وابن بدران. قال الزركشي: "وكلام الشافعي في "الرسالة" يقتضيه". انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٨٠، الحاصل ٢/ ٦٩٧، التحصيل ٢/ ٥٩، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٢٧، الإحكام ١/ ٢٦٨، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٩، المعتمد ٢/ ٤٦، مختصر الطوفي ص ١٣٤، المحلي على الجمع ٢/ ١٩٧، البحر المحيط ٦/ ٥١٨، الرسالة ص ٥٩٥ - ٥٩٦، المدخل إلى مذهب أحمد ص ١٣١، شرح التنقيح ص ٣٢٦، شرح الكوكب ٢/ ٢٦٤.
(¬٣) سقطت من (ت).
(¬٤) انظر: المغني ٧/ ٦٤، بداية المجتهد ٢/ ٣٤٦.
(¬٥) سقطت من (ت).

الصفحة 2076