كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

قولين (¬١). وهذا الفَرْض على تقدير صحة اختلاف الصحابة على هذا الوجه، فإنَّ المنقول أنَّ عمر - رضي الله عنه - قال بالرد مع الأرش، وأن عليًا - رضي الله عنه - قال بعدم الرد. وهذا الاختلاف ليس بين جميع الصحابة، بل قد رُوي عن زيد بن ثابت مثل قولنا (¬٢). ثم إنَّ المنقول عن (عمر وعلي) (¬٣) لم يصح. قال والدي أيده الله: "وقد وقفت على أسانيد وردت في ذلك عنهما فرأيتها كلَّها ضعيفة، وأمْثَلُها الرواية عن عليٍّ (¬٤) وهي منقطعة؛ لأنها من رواية علي بن الحسين وهو لم يدرك جده" (¬٥).
ومثال الثاني: وهو ما لم يَرْفع مجمعًا عليه، ولم يمثِّل له في الكتاب. قيل: يجوز فسخ النكاح بأحد العيوب الخمسة (¬٦). وقيل: لا يجوز بشيء منها (¬٧).
---------------
= إحداث الثالث؛ لأنا لا نعلم هل تكلم الجميع فيها أم لا؟ فافهمه ينحل به إشكالات أُوردت على الشافعيّ في مسائل". نهاية السول ٣/ ٢٧٤ - ٢٧٥.
(¬١) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٥٢٩ - ٢٥٣٠، المستصفى ٢/ ٣٨٢ - ٣٨٣ (١/ ١٩٨ - ١٩٩).
(¬٢) انظر المرويَّ عن عمر وعلي وزيد - رضي الله عنهم جميعًا - في الشرح الكبير ٤/ ٨٨.
(¬٣) في (ص): "علي وعمر".
(¬٤) وهي أنه لا يرد الجارية الثيب ويرجع بقيمة العيب.
(¬٥) انظر: تكملة المجموع للسبكي ١٢/ ٢٢٤، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٠.
(¬٦) انظر: كفاية الأخيار ٢/ ٣٧، نهاية المحتاج ٦/ ٣٠٢، بداية المجتهد ٢/ ٥٠، شرح الزرقاني على خليل ٣/ ٢٣٥، المغني ٧/ ٥٨٠.
(¬٧) قال ابن قدامة - رحمه الله - في المغني ٧/ ٥٧٩: "وروي عن عليٍّ: لا تُرد الحرة بعيب. وبه قال النخعيّ والثوريُّ وأصحاب الرأي. وعن ابن مسعود لا ينفسخ =

الصفحة 2078