كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
فالقول بالفسخ بالبعض دون البعض (¬١) ليس رافعًا لما أجمعوا عليه، بل هو موافق لكل من القولين في بعض مقالته.
ومثاله أيضًا: قيل: يحل أكل متروك التسمية سهوًا وعمدًا (¬٢) (¬٣). وقيل: لا يحل لا سهوًا ولا عمدًا (¬٤). فالقول بالحل في السهو دون العمد جائز (¬٥).
قال: (قيل: اتفقوا على عدم الثالث. قلنا: كان مشروطًا بعدمه فزال بزواله. قيل: وارد على الوحداني (¬٦). قلنا: لم يُعْتبر فيه إجماعًا).
احتج الجمهور وهم المانعون مطلقًا بوجهين:
أحدهما: أنَّ اختلافَهم على قولين إجماعٌ على أنه يجب الأخذ بأحدهما، ولا يجوز العدول عنهما. وتجويز القول الثالث مُبْطل لذلك،
---------------
= النكاح بعيب، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه إلا أن يكون الرجل مجبوبًا أو عنينًا، فإن للمرأة الخيار. . .". وانظر: الهداية ٢/ ٣٠٦، ملتقى الأبحر ١/ ٢٨٨.
(¬١) في (ص): "بعض".
(¬٢) في (غ): "أو عمدًا".
(¬٣) هو قول الشافعي وأصحابه، وهو مرويّ عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم، ورواية عن أحمد رحمه الله. انظر: كفاية الأخيار ٢/ ١٤٨، نهاية المحتاج ٨/ ١١٢، بداية المجتهد ١/ ٤٤٨، المغني ١١/ ٣٣.
(¬٤) وهو قول أهل الظاهر، وابن عمر، والشعبيّ، وابن سيرين. انظر: بداية المجتهد ١/ ٤٤٨، المحلى ٧/ ٤١٢.
(¬٥) وبه قال مالكٌ وأبو حنيفة والثوريُّ رضي الله عنهم، وهو المشهور من مذهب أحمد رحمه الله. انظر: بداية المجتهد ١/ ٤٤٨، الهداية ٤/ ٣٩٤، ملتقى الأبحر ٢/ ٢١٥، المغني ١١/ ٣٢ - ٣٣.
(¬٦) في (ت): "الواحد".