كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
لكن لا يقع (¬١). وقال الإمام: "إنه الأولى" (¬٢) كما سيأتي.
قال: (قيل: إظهاره يستلزم تخطئة الأولين. وأجيب: بأن المحذور هو التخطئة في واحد. وفيه نظر).
الوجه الثاني: أن (¬٣) الذهاب إلى الثالث إنما يجوز لو أمكن كونه حقًا، ولا (¬٤) يمكن ذلك إلا أن يكون القولان باطلين؛ ضرورةَ أنَّ الحقَّ واحدٌ، وحينئذ يلزم إجماع الأمة على الخطأ.
وأُجيب: بأنَّ المحذور هو (¬٥) تخطئة الأمة في حكمٍ واحد أجمعوا عليه، كثبوت حظ الجد مثلًا في الميراث، أما تخطئة كلِّ فريقٍ في حكمٍ فلا محذور فيه.
قال صاحب الكتاب: "وفيه نظر"، ووجهه: أنه إذا أخطأت كلُّ الأمة في شيئين، كلُّ شطرٍ في شيء (¬٦) - دخل تحت عموم قوله: "لا تجتمع أمتي على خطأ" ومَنْ خَطَّأ كلَّ فريق في قولٍ فقد خَطَّأَ كلَّ الأمة (¬٧).
---------------
(¬١) انظر: البحر المحيط ٦/ ٥١٩.
(¬٢) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٣٠١.
(¬٣) سقطت من (ت).
(¬٤) في (ص): "ولم".
(¬٥) في (ص): "وهو".
(¬٦) أي: كل شطرٍ من الأمة أخطأ في شيء غير الشيء الذي أخطأ فيه الشطر الآخر، فكل شَطْرٍ عنده خطأ وصواب.
(¬٧) من جهة أن جميع الأمة لم تصب الحق كاملًا، فكلها قد وقع في الخطأ، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تجتمع أمتي على خطأ" عامٌّ؛ لأن الفعل في سياق =