كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
وهذا النظر له أصلٌ مُخْتَلَفٌ فيه: وهو أنه هل يجوز انقسام الأمة إلى شَطْرين كل شَطْرٍ مخطئٌ في مسألة؟ والأكثر على أنه لا يجوز، واختار الآمديُّ خلافَه (¬١).
واعلم أن الجواب منْ أصله لم يذكره الإمام، بل قال: "هذا الإشكال غير واردٍ على القول بأنَّ كل مجتهدٍ مصيب، فإنه لا يلزم من حَقِّيَّة أحدِ الأقسام فسَادُ الباقي. سَلَّمنا لكن لا يلزم (من (¬٢) الذهاب) (¬٣) إلى القول الثالث كونه حقًا؛ لأن المجتهد يعمل بما أداه إليه اجتهاده وإن كان خطأ في نفس الأمر" (¬٤).
ولك أن تقول على هذا: إذا كان الذاهب إلى الثالث يعلم انقسام الأمة إلى شطرين، والفرض علمه أن الثالث يستلزم التخطئة، وأنها ممتنعة - فقد علم أن الذهاب إلى الثالث خطأ، فلا يذهب إليه (¬٥).
---------------
= النفي يعم، وهذا العموم شامل لاجتماعها على الخطأ المحض، أو على جزء من الخطأ. وانظر: نهاية السول ٣/ ٢٧٣، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٢.
(¬١) انظر: تيسير التحرير ٣/ ٢٥٢، المحصول ٢/ ق ١/ ٢٩٢.
وانظر: نفائس الأصول ٦/ ٢٧٦٣، ٢٧٦٤.
(¬٢) سقطت من (ص).
(¬٣) في (ت): "من القول إلى الذهاب".
(¬٤) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٨٣، مع تصرف من الشارح.
(¬٥) انظر مسألة إحداث القول الثالث في: المحصول ٢/ ق ١/ ١٧٩، الحاصل ٢/ ٦٩٧، التحصيل ٢/ ٥٩، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٢٧، الإحكام ١/ ٢٦٨، المستصفى ٢/ ٣٨٢ (١/ ١٩٨)، المعتمد ٢/ ٤٤، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٣٩، شرح التنقيح =