كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
أحدها: أن يَنُصُّوا على عدم الفرق بأن يقولوا: لا فَصْل بين هاتين المسألتين في كلِّ الأحكام، أو في الحكم الفلاني، فإنه لا يجوز الفصل بينهما. وكلام الكتاب يُوهم أنَّ الخلاف جارٍ فيه، وصَرَّح به الجاربرديُّ (¬١)، وهو صحيح (¬٢) وإنْ أنكره طوائف مِنْ شارحي الكتاب (¬٣)، فقد حكاه القاضي أبو بكر في "مختصر التقريب والإرشاد" قال: "واحتج قائله: بأنَّ الإجماع على مَنْع التفرقة ليس بإجماعٍ على حكمٍ من الأحكام فلا مُعَوَّل عليه" لكنه كما قال القاضي: "غَلَطٌ ومراغمةٌ لما قاله الأئمة (¬٤) صريحًا، وقوله: ليس من الأحكامِ - باطلٌ؛ لأنهم إذا أجمعوا (¬٥) على مَنْع الفصل فقد أجمعوا على منع التحريم في إحداهما، مع التحليل في الأخرى، أو بالعكس. وهذا تَعَرُّض لحكمٍ (¬٦) نفيًا وإثباتًا" (¬٧).
والثاني: أن لا ينصوا على ما ذُكر (¬٨)، بل يُعلم اتحاد الجامع بين المسألتين، فذلك جارٍ مجرى النص على عدم الفرق.
---------------
(¬١) انظر: السراج الوهاج ٢/ ٨١٧.
(¬٢) انظر: البحر المحيط ٦/ ٥٢١ - ٥٢٢.
(¬٣) بناءً على أنَّ الإمام صَرَّح بأن هذه الصورة ليست من محل النزاع. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٨٧.
(¬٤) في (ص): "الأمة". وهو خطأ.
(¬٥) في (غ): "اجتمعوا".
(¬٦) في (ت): "بحكم".
(¬٧) انظر: التلخيص ٣/ ٩٤، مع تصرف واختصار من الشارح رحمه الله.
(¬٨) أي: على عدم الفرق.