كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

مثاله: مَنْ وَرَّث العمة ورَّث الخالة، ومَنْ منع إحداهما منع الأخرى، وإنما جمعوا بينهما مِنْ حيث إنه انتظمهما حُكْمُ ذوي الأرحام (¬١). قال الإمام: "فهذا مما لا يسوغ خلافهم فيه بتفريق ما جمعوا بينهما، إلا أنّ هذا الإجماع متأخرٌ عن سائر الإجماعات في القوة" (¬٢). وذهب بعض الناس إلى الخلاف فيه.
والثالث: وإليه الإشارة بقوله: "وإلا جاز" (¬٣) أن لا يكون كذلك (¬٤). فقيل: لا يجوز الفرقُ. والحقُّ: جوازه (¬٥).
وقوله: "وإلا يجب" إشارة إلى الدليل عليه، أي: لو لم يجز لكان الدليل هو أنه وافقه في مسألة، ويلزم على ذلك أنَّ مَنْ وافق مجتهدًا في مسألة لدليلٍ أن (¬٦) يوافقه في كلِّ المسائل، وهو باطل. ويلزم
---------------
(¬١) انظر: المغني ٧/ ٨٢، العذب الفائض شرح عُمدة الفرائض ٢/ ١٧، شرح الرحبِيَّة للمارديني ص ١٦٨، بداية المجتهد ٢/ ٣٣٩، ملتقى الأبحر ٢/ ٣٥٠.
(¬٢) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٨٥.
(¬٣) يعني: وإن لم يتحد الجامع بين المسألتين جاز الفصل بينهما، كما إذا قال بعضهم: لا زكاة في مال الصبيِّ ولا في الحليِّ المباح، وقال بعضهم بالوجوب فيهما - فيجوز الفصل. انظر: نهاية السول ٣/ ٢٧٩.
(¬٤) قول الشارح: "أن لا يكون كذلك" لم يتضح لي معناه، والظاهر أنَّ العبارة فيها سقط.
(¬٥) لأنه لا يكون مخالفًا لما أجمعوا عليه: لا في حكمٍ، ولا في علة حكم. غاية ما في الباب أن يكون موافقًا لكل من الفريقين في مسألة. انظر: سلم الوصول ٣/ ٢٧٩، المحصول ٢/ ق ١/ ١٨٦.
(¬٦) سقطت من (ت).

الصفحة 2085