كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

وأضرب الإمام عن الجواب عن هذا لوضوحه، وأجاب عنه (¬١) المصنف: بأن قول الثوريِّ ليس حجةً علينا.
وقد يجاب أيضًا: بأنهم لم ينصوا في هذه الصورة على عدم الفرق أو اتحاد الجامع، وبأنَّ فتيا الثوري بذلك لعلها قبل استقرار المجمِعين على القولَيْن المطلقين (¬٢).

قال: (الثالثة: يجوز الاتفاق بعد الاختلاف خلافًا للصيرفيّ. لنا: الإجماع على الخِلافة بعد الاختلاف. وله: ما سبق).
للمسألة تشعب (في النظر) (¬٣)، وشفاء الغليل فيها أن يقال: هل يجوز أن يُجْمع على شيء سبق خلافه، وذلك على حالتين (¬٤):
الأولى: ولا تعرض في الكتاب لها، أنه هل يجوز انعقاد الإجماع بعد إجماعٍ على خلافه (¬٥)؟ ذهب الأكثرون إلى المنع، وذهب أبو عبد الله
---------------
(¬١) سقطت من (ص).
(¬٢) انظر المسألة الثانية في: المحصول ٢/ ق ١/ ١٨٣، الحاصل ٢/ ٦٩٨، التحصيل ٢/ ٥٩، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٣٤، نهاية السول ٣/ ٢٧٥، شرح الأصفهاني ٢/ ٦٠٩، البحر المحيط ٦/ ٥٢١، شرح التنقيح ص ٣٢٧، كشف الأسرار ٣/ ٢٣٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٦، تيسر التحرير ٣/ ٢٥١ - ٢٥٢، المسودة ص ٣٢٧، شرح الكوكب ٢/ ٢٦٧.
(¬٣) سقطت من (ت).
(¬٤) في (ت): "حالين".
(¬٥) المسألة مفروضة في إجماع أهل عَصْرين، لا في إجماعَيْن لأهل عصر واحد، وذلك بأن يُجمعوا أولًا ثم يتراجعوا، أو يتراجع بعضُهم، فهذه مسألة أخرى مبنية على =

الصفحة 2089