كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
المسألة الثانية: إذا اختلفوا على قولين ومضوا على ذلك - فهل يُتَصَوَّر انعقاد إجماع العصر الثاني بعدهم على أحدهما، حتى يمتنع المصير إلى القول الآخر؟
ذهب الشيخ أبو الحسن الأشعريُّ، وأحمد بن حنبل، والصيرفيُّ، وإمام الحرمين، والغزاليُّ - إلى امتناعه. واختاره الآمديّ (¬١).
وذهب الجمهور إلى الجواز (¬٢)، وتبعهم ابن الحاجب (¬٣).
---------------
(¬١) وهو قول أكثر الشافعية وأكثر الأشعريّة، وأصح القولين عن الشافعيّ - رضي الله عنه -. قال إمام الحرمين رحمه الله: "ومن العبارات الرشيقة للشافعيِّ أنه قال: المذاهب لا تموت بموت أصحابها". البرهان ١/ ٧١٥. ونسب القاضي أبو بكر هذا المذهب إلى الأكثرين، كما في التلخيص ٣/ ٧٩. قال الزركشي في البحر ٦/ ٥٠٨: "ونقله القاضي في "التقريب" عن جمهور المتكلمين والفقهاء، قال: وبه نقول". وهو قول عامة أصحاب الحديث، وعامة الحنابلة. انظر: التبصرة ص ٣٧٨، البرهان ١/ ٧١٤، المستصفى ١/ ٢٠٣، التلخيص ٣/ ٧٩ - ٨٠، البحر المحيط ٦/ ٥٠٧ - ٥٠٨، الإحكام ١/. . .، نهاية السول ٣/ ٢٨٨، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٧، شرح الكوكب ٢/ ٢٧٢، المسودة ص ٣٢٥.
(¬٢) هو مذهب جمهور المالكية، وأكثر الحنفية، وبعض الشافعية كأبي الطيب الطبريّ، والرازيِّ وأتباعه، وأبي الخطاب والطوفيّ من الحنابلة، وابن حزم، وأبي الحسين البصريِّ، وأكثر المعتزلة. ونسبه الآمديّ إلى أكثر الشافعية. انظر: شرح التنقيح ص ٣٢٨، إحكام الفصول ص ٤٩٢، أصول السرخسي ١/ ٣١٩، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٧، ٢٤٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٢، الإحكام ١/. . .، الإحكام لابن حزم ١/ ٥٦٠، المحصول ٢/ ق ١/ ٣٠٠، الحاصل ٢/ ٧٠١، التحصيل ٢/ ٦١، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٤٣ - ٢٥٤٤، التمهيد لأبي الخطاب ٣/ ٢٩٧، مختصر الطوفي ص ١٣٥، المعتمد ٢/ ٣٨.
(¬٣) انظر: العضد على ابن الحاجب ٢/ ٤١.