كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
إذا عرفت ذلك فاستدل المصنف على جواز وقوع الإجماع بعد الاختلاف باتفاق الصحابة على إمامة أبي بكر بعد اختلافهم فيها، وهو دليل على المسألة الأولى (¬١).
ومثله الاستدلال بإجماعهم على دفنه - صلى الله عليه وسلم - في بيت عائشة بعد اختلافهم.
ولك أن تمنع أنّ كلًا منهم (¬٢) كان جازمًا بمقالته، وتقول (¬٣): إنما كان اختلافهم على سبيل المشورة، ولم يستقر لأحدٍ منهم الجزمُ بشيء (¬٤).
واسْتُدِل للمسألة الثانية: باتفاق التابعين على المنع مِنْ بيع أمهات الأولاد بعد اختلاف الصحابة فيه (¬٥).
قوله: "وله: ما سبق"، أي: وللصيرفيِّ ما سبق في مَنْع إحداث قولٍ ثالث. وتقريره: أنَّ اختلافهم إجماعٌ على جواز الأخذ بأيِّ
---------------
(¬١) وهي أن يتفق أهل العصر الواحد بعد استقرار خلافهم.
(¬٢) في (ص): "منهما". وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى الصحابة.
(¬٣) في (ص): "ونقول".
(¬٤) انظر: نهاية السول ٣/ ٢٨٥.
(¬٥) أخرج أحمد في مسنده ٣/ ٣٢١، حديث جابر - رضي الله عنه - أنه قال: "كنا نبيع سرارينا أمهاتِ أولادنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - فينا حيٌّ لا يرى بذلك بأسًا". وأخرجه ابن ماجه ٢/ ٨٤١، كتاب العتق، باب أمهات الأولاد، رقم ٢٥١٧. وبمعناه أخرجه أبو داود ٤/ ٢٦٣ - ٢٦٤، كتاب العتق، باب في عتق أمهات الأولاد، رقم ٣٩٥٤. والحاكم في المستدرك ٢/ ١٨ - ١٩، كتاب البيوع، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.