كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
قال: (الرابعة: الاتفاق على أحدِ قولي الأولين، كالاتفاق على حرمة بيع أم الولد، والمتعة - إجماعٌ، خلافًا لبعض المتكلمين والفقهاء. لنا: سبيل المؤمنين. قيل: {فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ} أوجب الردَّ إلى الله. قلنا: زال الشرط. قيل: "أصحابي كالنجوم". قلنا: الخطاب مع العوام الذين في عصرهم. قيل: اختلافهم إجماع على التخيير. قلنا: (زال لزوال شرطه) (¬١)).
مضى الكلام في تصور وقوع الإجماع بعد الاختلاف، والنظر الآن في أنه إذا وقع هل يكون حجة؟ ولوقوعه حالتان:
إحداهما: أن يقع من أهل العصر الثاني الإجماعُ على إحدى مقالتي أهل العصر الأول، كوقوع الإجماع على مَنْع بيع أمِّ الولد من التابعين (¬٢) بعد اختلاف الصحابة فيها (¬٣)، وعلى أنَّ نكاح المتعة باطل مع أن ابن عباس - رضي الله عنه - كان يفتي بالجواز (¬٤).
---------------
= إلى الأصول ٢/ ١٠٢، البحر المحيط ٦/ ٥٠١، شرح التنقيح ص ٣٢٨، إحكام الفصول ص ٤٩٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٤٧، تيسير التحرير ٣/ ٢٣٢، فواتح الرحموت ٢/ ٢٢٦، شرح الكوكب ٢/ ٢٧٢، ٢٧٦، المسودة ص ٣٢٤ - ٣٢٦.
(¬١) في نهاية السول ٣/ ٢٨١: "ممنوع".
(¬٢) في (ص): "البائعين".
(¬٣) انظر ابن رشد - رحمه الله - في بداية المجتهد ٢/ ٣٩٣، والشوكاني - رحمه الله - في نيل الأوطار ٦/ ٢٢٤.
وانظر: المصنف لعبد الرزاق ٧/ ٢٨٧، السنن الكبرى ١٠/ ٣٤٧، المغني ١٢/ ٤٩٢.
(¬٤) انظر ابن حجر - رحمه الله - في الفتح ٩/ ١٧٣، وانظر: الحاوي ١١/ ٤٥٣، بداية =