كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

إذ ليس اتباعُ واحدٍ منهم للآخر أولى من العكس، فتعيَّن أن يكون الخطاب مشافهةً للعوام الذين في عصر الصحابة (¬١)، وإذا كان كذلك وقد انقرضوا فعوامُّ العصر الثاني وخواصُّهم غير مخاطبين بهذا الحديث.
ولم يذكر الإمام هذا الجواب، (بل أجاب بتخصيص الحديث بتوقف الصحابة في الحكم حال الاستدلال) (¬٢)، مع عدم جواز الاقتداء في ذلك بعد انعقاد الإجماع، فوجب تخصيص محل النزاع (¬٣) عنه، والجامع بينهما تصحيح الإجماع المنعقد أخيرًا (¬٤).
ولك أن تقول على جواب المصنف: خطابُ المشافهة يعم كلَّ العوام، (وإلا لزم أن لا يكونوا مخاطبين) (¬٥)، وليس كذلك (¬٦).
وعلى جواب الإمام: أنه إذا خُصَّ من العموم صورة لا يلزم تخصيصُ غيرها. وهذا ذكره القرافي (¬٧).
---------------
(¬١) أي: عوامُّ الصحابة الذين خُوطبوا بذلك الكلام مشافهةً هم المقصودون بالحديث دون غيرهم؛ لأن خطاب المشافهة لا يتناول مَنْ يَحْدث بعدهم. انظر: نهاية السول ٣/ ٢٩٣.
(¬٢) سقطت من (ت).
(¬٣) في (ت)، و (ص)، و (غ): "الإجماع". وهو خطأ، والكلمة المثبتة من "المحصول"، ولم أضعها بين قوسين؛ لكون هذا خطأ قطعيًا؛ إما من النساخ، أو من المؤلف بسبب سبق القلم. والله أعلم.
(¬٤) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٩٩.
(¬٥) في (ص): "وإلا لزم أن لا يكونوا (كذا يكون) مخاطبين". وهذه الزيادة خطأ، لا معنى لها.
(¬٦) انظر نهاية السول ٣/ ٢٩٣، وانظر سلم الوصول ٣/ ٢٩٣.
(¬٧) انظر نفائس الأصول ٦/ ٢٦٧١.

الصفحة 2103