كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)
وقد يقول مَنْ ينصر الإمام: إذ خُصَّت صورةٌ لمعنىً وُجِد في صورةٍ أخرى - قيست على المخصوصة، وأُخْرِجت من العموم.
ويُفَرِّق مَنْ يَعضد القرافي: بأن الاقتداء بهم في (التوقف مُخِلٌّ بمقصود التكليف؛ فلذلك امتنع، بخلاف الاقتداء بهم في) (¬١) القول الآخر.
وثالثها: وإليه الإشارة بقوله: "إجماعٌ على التخيير"، أنَّ في ضِمْن اختلاف أهل العصر الأول الاتفاقَ على جواز الأخذ بأيهما أُريد، فلو انعقد الإجماع الثاني لتدافع الإجماعان.
وأجاب: بأنَّ إجماعهم على التخيير بين القولين مشروطٌ بأن لا يحدث إجماع، فلما زال الشرط بحصول (¬٢) الإجماع زال المشروط وهو التخيير (¬٣).
الحالة الثانية: وليست في الكتاب، أن يختلف أهل العصر ثم يقع الرجوع منهم بأعيانهم. فقيل: ليس بحجة. وقيل: حجة يحرم مخالفته وهو مختار الإمام (¬٤)؛ ولقوله: {وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
---------------
(¬١) سقطت من (ت).
(¬٢) في (غ): "لحصول".
(¬٣) هذا الجواب الذي ذكره الشارح - رحمه الله - موجود في بعض نسخ "المنهاج"، وفي بعض النسخ أجاب البيضاويُّ بقوله: "قلنا: ممنوع". وانظر الإسنوي - رحمه الله - في شرح هذا الجواب، وانظر نهاية السول ٣/ ٢٩٤، وانظر: السراج الوهاج ٢/ ٨٢٤، شرح الأصفهاني ٢/ ٦١٤.
(¬٤) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٩٠، وقد سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، في مسألة اتفاق أهل العصر الواحد بعد استقرار الخلاف بينهم، وكنت قد نبهتُ على وَهَمٍ للشارح - رحمه الله - هناك في عَزْوه للإمام عدمَ جواز الإجماع لأهل العصر الواحد بعد استقرار الخلاف بينهم، وهنا قد أصاب الشارح في عَزْوه للإمام، فسبحان مَن =