قال: (الخامسة: (إذا اختلفت الأمة) (¬٣) على قولين فماتت إحدى الطائفتين - يصير قول الباقين حجة؛ لأنهم كل الأمة).
إذا اختلفت الأمة على قولين، ثم ماتت إحدى الطائفتين أو كفرت، قال الإمام وأتباعه: يصير القول الآخر مجمعًا عليه (¬٤)؛ لأنه عند الموت أو الكفر (¬٥) يتبين اندراج قول تلك الطائفة الأخرى تحت أدلة الإجماع؛ لصيرورتهم حينئذ كلَّ الأمة.
وإنما قلت: عند الموت، ولم أقل: بالموت؛ لسؤال يُورَد فيقال: يلزم أن يكون قولُ الباقين حجةً لأجل موت أولئك، وليس موتهم مناسبًا لكون قول الباقين حجة (¬٦).
---------------
= لا يضل ولا ينسى.
(¬١) سورة النساء: الآية ١١٥.
(¬٢) في (ص): "الأجوبة". وهو خطأ.
(¬٣) في نهاية السول ٣/ ٢٩٤: "إذا اختلفوا". وفي شرح الأصفهاني ٢/ ٦١٦، ومعراج المنهاج ٢/ ٩٩: "إن اختلفوا".
(¬٤) وبه قال الباجي وأبو الخطاب الكلوذاني، وأبو الحسين البصري. انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٠٣، الحاصل ٢/ ٧٠٣، التحصيل ٢/ ٦٢ - ٦٣، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٥١، إحكام الفصول ص ٤٩٦، التمهيد ٣/ ٣٠٨، المعتمد ٢/ ٤٢.
(¬٥) في (ت): "والكفر".
(¬٦) هذا السؤال يرد اعتراضًا على الإمام - رحمه الله - الذي عَبَّر بالباء، فقال: "لأنَّ بالموت ظَهَر اندراجُ قولِ ذلك القسم وحدَه تحت أدلة الإجماع". المحصول ٢/ ق ١/ ٢٠٣.