كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

والثاني: أنه إجماع بعد انقراض العصر. وبه قال أبو عليٍّ الجبائي، والإمام أحمد (¬١)، وهو أحد الوجهين عندنا (¬٢)، كما نقله الرافعيّ (¬٣).
والثالث: أنه حجة وليس إجماعًا. وذهب إليه أبو هاشم بن (¬٤) أبي علي (¬٥)، وهو المشهور عند أصحابنا كما نقل الرافعي (¬٦). وهل المراد بذلك
---------------
= فيه قولان، وقيل: وجهان: أحدهما: وبه قال الأكثرون، أنه يكون إجماعًا؛ لأنهم لا يسكتون على المنكر. والثاني: المنع؛ لأن الشافعيَّ - رحمه الله - قال: لا ينسب إلى ساكتٍ قول. قال: وهذا الخلاف راجعٌ إلى الاسم؛ لأنه لا خلاف أنه حجة يجب اتباعه، ويحرم مخالفته". فالشافعية متفقون على الحجية، مختلفون في التسمية. وذهب إلى أنه إجماع وحجة أكثر الحنفية والمالكية. انظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٤٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٢، إحكام الفصول ص ٤٧٣ - ٤٧٤.
(¬١) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢١٥، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٦٨، شرح الكوكب ٢/ ٢٥٤، المسودة ص ٣٣٥.
(¬٢) انظر: شرح اللمع ٢/ ٦٩٨.
(¬٣) لكن في البحر المحيط ٦/ ٤٦٣: "وقال الرافعيّ: إنه أصح الأوجه عند الأصحاب"، وقال الزركشيُّ أيضًا: "ونقله الأستاذ أبو طاهر البغداديّ عن الحذّاق من أصحابنا. واختاره ابن القطان". البحر ٦/ ٤٦٣، وانظر: الحاوي ١/ ٢٥.
(¬٤) سقطت من (ت).
(¬٥) المحصول ٢/ ق ١/ ٢١٥، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٦٨.
(¬٦) ونقله الشيخ أبو إسحاق وابن برهان وصفي الدين الهندي عن الصيرفيّ من الشافعية، وهو مذهب الكرخي من الحنفية. انظر: اللمع ص ٩٠، شرح اللمع ٢/ ٦٩١، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٦٨، البحر المحيط ٦/ ٤٦٠ - ٤٦١، قواطع الأدلة ٣/ ٢٧٢، كشف الأسرار ٣/ ٢٢٩.

الصفحة 2110