كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

والخامس: عكس ذلك؛ لأن الحكم إنما يصدر بعد بحث واتفاق (¬١) بعد الكلام مع العلماء وتصويبهم لذلك، فإذا سكتوا عن الحكم جُعل ذلك (¬٢) إجماعًا. وأما الفتيا فلا يُحتاط فيها كالحكم. وذهب إلى هذا (أبو إسحاق المروزي) (¬٣).
ثم استدل صاحب الكتاب على ما ذهب إليه هو وإمامه من أنه ليس بإجماع ولا حجة: بأن السكوت يحتمل وجوهًا سوى الرضا، وهي كثيرة:
أحدُها: أنه كان في مُهلة النظر.
والثاني: أن يكون في باطنه مانع من إظهار القول وهو الخوف.
والثالث: أن يعتقد أنَّ كلَّ مجتهدٍ مصيبٌ فلا يرى الإنكار فرضًا.
وقد ذَكَر هذه الأوجه في الكتاب.
---------------
(¬١) في (ص): "وإتقان".
(¬٢) سقطت من (ت).
(¬٣) في (ت)، و (غ): "الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني". وقد رجَّع الزركشيُّ أن قائل هذا القول هو أبو إسحاق المروزيّ؛ لأن ابن القطان نقله عن أبي إسحاق المروزيّ، وابن القطان أقدم من أبي إسحاق الإسفراييني. انظر: البحر المحيط ٦/ ٤٦٥. وقد نسب هذا القول لأبي إسحاق المروزي ابنُ السمعاني في القواطع ٣/ ٢٧٧، والشارحُ نفسُه في جمع الجوامع. انظر: المحلي على الجمع ٢/ ١٨٩، ونسبه لأبي إسحاق الإسفراييني الهنديُّ في نهاية الوصول ٦/ ٢٥٦٨، إلا أن الزركشي اعترض عليه بما سبق ذِكْره.

الصفحة 2112