كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

والرابع: ربما رآه قولًا سائغًا (¬١) لمن أداه إليه اجتهاده وإن لم يكن موافقًا عليه.
والخامس: ربما أراد الإنكار، ولكنه ينتهز فرصة التمكن منه، ولا يرى المبادرة إليه مصلحةً.
والسادس: أنه لو أنكر لم يُلْتفت إليه.
والسابع: ربما سكت لظنِّه أنَّ غيره قام مقامَه في ذلك، وإنْ كان قد غَلِط فيه.
والثامن: ربما رأى ذلك الخطأ من الصغائر فلم يُنْكِر (¬٢).
وإذا احتمل السكوت هذه الجهات كما احتملِ الرضا - علمنا أنه لا يدل على الرضا لا قطعًا (ولا ظاهرًا) (¬٣) وهذا معنى قول الشافعي - رضي الله عنه -: لا
---------------
(¬١) في (ص): "شائعًا". وهو خطأ، والمُثْبت موافق لما في المحصول ٢/ ق ١/ ٢١٦، ونهاية الوصول ٦/ ٢٥٦٩. وهما من مصادر الشارح.
(¬٢) أي: فلا يرى في ترك الإنكار قدحًا في عدالته؛ لأن ترك الإنكار على الصغيرة صغيرة. كذا ذكر تعليلَ هذا الاحتمال صفي الدين الهندي. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٥٦٩. لكن قال القرافي في نفائس الأصول (٦/ ٢٦٩١) ردًّا على قول الإمام الذي ذكره الشارح في السبب الثامن: "هذا غير مُتَّجه؛ فإن الإنكار واجبٌ في الصغائر إجماعًا، وكذلك التعزير، وإنما لا يفسَّق بها العدلُ فقط". فلا يلزم من عدم القدح في العدالة أن لا يُنكِر؛ لأن الباعث على الإنكار حاصل وهو حرمة السكوت، سواء كانت تقدح في العدالة، أو لا تقدح. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٥٧٢.
(¬٣) في (ص): "ولا ظنًا هذا". ويتضح من نسخة (ص) أنَّ ناسخها حَرَّف كلمة =

الصفحة 2113