كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

يُنسب إلى ساكتٍ قول (¬١) (¬٢).
ولقائل أن يقول: أما أنها لا تدل على الرضا قطعًا فمسلم، وأما ظاهرًا فممنوعٌ؛ إذ هذه الاحتمالات مرجوحةٌ بالنسبة إلى احتمال الرضا، وذلك ظاهر (¬٣). ومنها ما هو ظاهر الفساد كالثامن، فإن الصغيرة يجب إنكارها كما يجب إنكار الكبيرة.
قال القرافي: وقد اختلف الناس في المندوبات والمكروهات هل يدخلها الأمر والإنكار أمْ لا؟ وأما الواجبات والمحرمات صغائر كانت أم كبائر - فيدخلها الأمر بالمعروف والنهيُ عن المنكر إجماعًا (¬٤).
---------------
= "ظاهرًا" إلى هذا التعديل؛ لأنه ظن أن "ولا ظا" أن النون أُسقطت من بعد الظاء، فعدَّلها إلى "ولا ظنًا"، ثم لما كتب "هرا" هكذا في نسخة (ص) - عَدَّلها ووضع للراء نبرة الذال ونقطة، لتكون "هذا"، ومن الواضح أنَّ كلمة "هذا" لا حاجة لها هنا، فهذا يؤكِّد تَصَرُّف ناسخ (ص) وتخريفَه للكلمة. ويزيد هذا التأكيد صحةً أن الشارح - رحمه الله - نَقَل كلامَه هذا بحروفه من المحصول ٢/ ق ١/ ٢٢٠، والموجود فيه "ولا ظاهرًا" على أن "ولا ظنًا" لا تنافي من جهة المعنى "ولا ظاهرًا" لأنَّ الظن هو الطرف الراجح، وهو المراد بالظهور، لكن الخطأ جاء من جهة التصرف والتحريف.
(¬١) انظر الزركشي - رحمه الله - البحر المحيط ٦/ ٤٥٦ - ٤٥٧، وانظر: البرهان ١/ ٧٠١.
(¬٢) انظر الأوجه الثمانية في: المحصول ٢/ ق ١/ ٢١٦ - ٢٢٠، نهاية الوصول ٦/ ٢٥٦٩.
(¬٣) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٥٧٠، نفائس الأصول ٦/ ٢٦٩١.
(¬٤) لم أقف على مكان هذا النص. وفي الفروق ٤/ ٢٥٧: "المندوبات والمكروهات يدخلها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على سبيل الإرشاد للورع ولِمَا هو أولى، من غير تعنيف ولا توبيخ، بل يكون ذلك من باب التعاون على البر =

الصفحة 2114