كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

واحتج أبو هاشم بما ذكره في الكتاب: من أنَّ الناس في كل عَصْر يحتجون بالقول المنتشر في الصحابة إذا لم يُعرف (¬١) له مخالف.
وجوابه: أنَّ ذلك ممنوع (¬٢)، ولو سلِّم فالاستدلال به إنما يتم أن لو كان الإجماع السكوتي حجة؛ إذ هو عينه (¬٣)، فلو أثبتم الإجماع السكوتي به لأثبتم الشيء بنفسه (¬٤). وفي عبارة المصنف - كما قال الجاربردي - تساهل؛ لأنه إثباتٌ للشيء بفردٍ من أفراده لا بنفسه (¬٥). ولم يذكر المصنف حجةَ أبي عليٍّ والردَّ عليها؛ لأنه إذا بطل كونه حجةً بطل كونه إجماعًا. وهذا مِنْ حسن الاختصار رحمه الله ورضي عنه.
قال: (فرع: قول البعض فيما تعم به البلوى كقول البعض وسكوت الباقين).
هذه المسألة فيما إذا قال بعض أهل العصر قولًا، ولم يُعلم له مخالف، ولا أنه بَلَغ جميعَ أهل العصر (¬٦). وليست مختصةً بعصر الصحابة، على
---------------
= والتقوى".
(¬١) في (ت): "يظهر".
(¬٢) نظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٢١.
(¬٣) أي الإجماع السكوتي هو عين القول المنتشر في الصحابة الذي لم يُعرف له مخالف.
(¬٤) انظر: نهاية السول ٣/ ٣٠١، شرح الأصفهاني ٢/ ٦١٩.
(¬٥) انظر: السراج الوهاج ٢/ ٨٢٧.
(¬٦) أي: انتشر ذلك القول، ولكن لا نعلم بأنه بلغ جميعَ أهلِ ذلك العصر. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٥٧٥، التحصيل ٢/ ٦٧. وقال الإسنوي: "إذا قال بعض المجتهدين قولًا ولم ينتشر ذلك القول بحيث يُعلم أنه بلغ الجميع، ولم يُسمع من أحدٍ ما يخالفه".

الصفحة 2115