كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي (اسم الجزء: 5)

خلاف ما صَوَّره الإمام (¬١). وتلك المسألة فيما إذا نُقِل أنه بَلَغ جميعهم وسكتوا عليه.
وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب:
أحدها: أنه ليس بإجماع ولا حجة (¬٢)؛ لأنَّ الإجماع السكوتي إنما كان حجة وإجماعًا لأن بعضَهم قال الحكم وسكت الباقون مع العلم به، فلو كان ذلك الحكم خطأ لحرم عليهم السكوت عن الإنكار، فالسكوت دليل الرضا. وهنا لا يمكن حمل السكوت على الرضا؛ لاحتمال أن يكون ذلك لعدم العلم به.
وثانيها: أنه كالسكوتي حتى يجري فيه الخلاف المتقدم؛ لأن الظاهر مع الاشتهار وصولُه إليهم (¬٣).
وثالثها: وهو الحق عند الإمام وأتباعه - وبه جَزَم - منهم المصنف: أنَّ هذا القول إنْ كان فيما يعم به البلوى، كنقض الوضوء بمس الذكر - كان كالسكوتي؛ إذ لا بد لمن انتشر فيهم من قولٍ لكنه لم يَظْهر، وإلا لم
---------------
= نهاية السول ٣/ ٣٠١ - ٣٠٢. فقول الإسنوي: "ولم ينتشر ذلك القول بحيث يعلم أنه بلغ الجميع" - ليس فيه نفيٌ لأصل الانتشار، بل نفي للانتشار الذي يتحقق به بلوغ الجميع.
(¬١) وكذا صاحب "الحاصل". انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٢٢٣، الحاصل ٢/ ٧٠٩.
(¬٢) وهو رأي الأكثرين، واختاره الآمدي.
انظر: الإحكام ١/ ٢٥٥، منتهى السول والأمل ص ٥٩، العضد على ابن الحاجب ١/ ٣٧.
(¬٣) انظر: نهاية السول ٣/ ٣٠٢.

الصفحة 2116